أفادت هيئة الإمارات للهوية بأنه يمكن لكل المواطنين الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والوافدين والمقيمين في دولة الإمارات، ممن لم يتسنّ لهم إصدار أو تجديد بطاقات الهويّة الخاصة بهم أو بمكفوليهم في الموعد المحدد أو خلال الفترة المحددة، التقدّم بطلب للإعفاء من غرامات التأخير شريطة أن ينطبق عليهم شروط الإعفاء. وحددت الهيئة على موقعها الإلكتروني ثماني حالات للإعفاء من رسوم التأخير المطبقة: الحالة الأولى: الشخص الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر خارج الدولة، أو المقيم الذي انتهت إقامته أثناء وجوده خارج الدولة، وانتهت مدة صلاحية بطاقة هويته بعد تاريخ المغادرة، على أن يثبت ذلك بتاريخ الخروج المثبت بوثيقة سفره. 3 غرامات تأخير إدارية فرض قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011، المتعلق بغرامات التأخير، وعدم تجديد بطاقة الهوية، غرامات تأخير إدارية على المتخلفين عن التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، بواقع 20 درهماً عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم. وحدد القرار الرسوم المقررة على الخدمات التي تقدمها هيئة الإمارات للهوية، ثلاث حالات تطبق عليها الغرامات الإدارية وهي: التأخير عن التسجيل أو إصدار بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار، والتأخير عن تجديد بطاقة الهوية لجميع الفئات والأعمار بعد 30 يوماً من انتهاء البطاقة، والتأخير عن الإبلاغ عن أي تغيير أو تعديل في البيانات الفردية أو الواقعات المدنية لجميع الفئات والأعمار بعد 30 يوماً من تاريخ حدوث التغيير، ويتم تحـديد أنواع البيانات المطلوبة، والإبلاغ عنها بقـرار يصدر عن مدير عام الهيئة. وأضافت أن الحالة الثانية: الشخص الذي انتهت بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي، أو المحجوز جواز سفره على ذمّة قضايا أو بسبب تجديد جواز السفر، على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهة المختصّة التي أبعدته أو أوقفته على ذمّة قضايا أو بإيصال تجديد جواز السفر. وأشارت إلى أن الحالة الثالثة: الشخص المصاب بمرض معدٍ أو المقعد سريرياً أو ذوو الإعاقة الكليّة أو الجزئيّة على أن يثبت ذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصّة في الدولة، والحالة الرابعة: فئة البعثات الدبلوماسيّة والقناصل بالسفارات والقنصليّات ومن في حكمهم داخل الدولة. وتابعت الهيئة أن الحالة الخامسة: فئة كبار السنّ (70 سنة فما فوق) غير القادرين على الوصول إلى مراكز خدمة المتعاملين في إمارات الدولة على أن يثبت ذلك بموجب خلاصة القيد أو جواز السفر أو أية وثيقة أخرى معتمدة بالدولة تفيد بتحديد سنّ المتعامل، مضيفة أن الحالة السادسة: فئة الخاضعين للضمان الاجتماعي ومكفوليهم على أن تثبت حالتهم بموجب شهادة رسميّة صادرة عن وزارة تنمية المجتمع في الدولة أو الجهات المختصّة. وذكرت أن الحالة السابعة: الشخص الذي لم تصدر له بطاقة هويّة عن المدّة قبل حصوله على جنسيّة الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد، والحالة الثامنة: التأخير الناتج عن خطأ مرفقي أو لسبب يعود لأنظمة الهيئة أو أحد موظفيها أو أحد مكاتب الطباعة المكلّفة من قبل الهيئة، وترتب على ذلك الخطأ التأخير في التسجيل أو تجديد بطاقة الهوّية. وأوضحت الهيئة أنه يمكن لهذه الحالات التقدم بطلب الإعفاء من رسوم التأخير من خلال مكتب الطباعة أو من خلال الاستمارة الإلكترونيّة على موقع الهيئة واستخراج رقم طلب استمارة تسجيل بدون طباعة الطلب، ومن ثم التواصل مع أحد مراكز الخدمة التابعة للهيئة لإدراج الرقم في النظام كي يتم إعفاؤه من الغرامة في حال موافقته لأحد الشروط المذكورة آنفاً. وحول الوثائق المطلوبة لطلب الإعفاء، أوضحت الهيئة أنه بالنسبة للمواطنين، يجب إحضار خلاصة القيد ودليل يدعم طلب المتعامل ورقم بطاقة الهوية أو رقم الطلب ومعلومات الاتصال وجواز السفر الأصلي ساري المفعول، أما بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون فالمطلوب دليل يدعم طلب المتعامل ورقم بطاقة الهوية أو رقم الطلب ومعلومات الاتصال وجواز السفر الأصلي ساري المفعول. وبالنسبة للوافدين والمقيمين، فإنه يجب إحضار دليل يدعم طلب المتعامل، ورقم بطاقة الهوية أو رقم الطلب، ومعلومات الاتصال، وجواز السفر الأصلي ساري المفعول، وإذن الدخول الأصلي ساري المفعول (للوافدين)، وتأشيرة الإقامة الأصلّية سارية المفعول (للمقيمين). وحول الوقت المستغرق لتقديم الخدمة، أشارت الهيئة إلى أنه يتم التواصل مع المتعامل خلال 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب والمستندات الداعمة، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة من خلال زيارة أحد مراكز الخدمة التابعة للهيئة لتقديم الطلب واستكمال إجراءات الإعفاء في حال الموافقة على الطلب.
مشاركة :