بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. 14 اختصاصا لمجلس إدارة صندوق رعاية حقوق المسنين بالقانون الجديد

  • 8/13/2024
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين   وأفاد القانون بأن مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شؤونه وتصريف أموره على النحو الذي يحقق أهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه وله على وجه الأخص الآتي:   1- رسم السياسات العامة للدولة لتنمية قدرات المسنين للنهوض بهم وتمكينهم من المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وإدماج جهودهم في خطة الدولة.   2- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.   3- وضع الآليات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه حصول المسنين على حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور والقانون.   4- العمل على تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل بين الهيئات الحكومية والأهلية في مجال حماية ورعاية وتمكين المسنين.   5- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق واعتماد حساباته السنوية.   6- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، وذلك في إطار السياسية العامة للصندوق.   7- إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق.   8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوق رعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.   9- وضع لائحة نظام العاملين بالصندوق، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.   10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.   11- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.   12- النظر في التقارير الدورية التي تقدمها الأمانة الفنية عن سير العمل بالصندوق واتخاذ ما يلزم بشأنها.   13- إدارة أموال الصندوق على أسس اقتصادية واستثمارها استثمارا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.   14- إقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها الصندوق.

مشاركة :