اتهم رجل من جنسية آسيوية، صاحب شركة شحن من جنسيته نفسها، بالاستيلاء على مبلغ 200 ألف و780 درهماً، كان قد سلمها له لإيصالها إلى بلده، فيما قضت محكمة العين الابتدائية برفض الدعوى، لخلو الأوراق من أدلة ثبوتية تساند المدعي في طلباته. وفي التفاصيل، رفع رجل دعوى قضائية على آخر، طالب فيها بإلزامه أن يؤدي له 200 ألف و780 درهماً مع تعويض المدعي بمبلغ 20 ألف درهم، عن الأضرار التي لحقت به، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود لإثبات إقرار المدعى عليه بترصد المبلغ المطالب به أثناء جلسة الإصلاح التي عقدت بين الطرفين، مشيراً إلى أنه سلم المدعى عليه مبلغ المطالبة على سبيل الأمانة، لكي يقوم بتوصيله إلى بلدهما، كونه يعمل في مجال شحن الأمتعة والأغراض للجالية التي ينتمون إليها، إلا أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ التزامه توصيل المبلغ، وأرسل له أحد العاملين حاملاً سند أمانة بالمبلغ المطلوب، لكي يطمئنه بأنه سيرد له المبلغ، إلا أنه أخلف تعهده، ولم يلتزم سداد المبلغ. وذكر المدعي أنه لجأ إلى وجهاء في منطقتهما، لافتاً إلى أن المدعى عليه أقر أمام الوجهاء بأن المبلغ كاملاً في ذمته، وأكد أنه سيدفع المبلغ في أقرب وقت، ولكنه لم يلتزم مجدداً تعهده، لافتاً إلى أنه استصدر أمر أداء ضد المدعى عليه، وقام بفتح ملف تنفيذ، وبعدها قام المدعى عليه باستئناف أمر الأداء، وتمت إحالة سند الأمانة إلى المختبر الجنائي الذي أورد تقريره منتهياً إلى تزوير هذا المستند، وبناء عليه قضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار، والقضاء برفض الدعوى مع إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها المناسبة حيال ذلك، فيما قدم المدعى عليه مذكرة تمسك فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. وأشار إلى عدم جواز إثبات التصرف بشهادة الشهود. ورفضت المحكمة دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مشيرة إلى أن الحكم الاستئنافي، لم يبحث موضوع المبلغ بعد إبطال سند الأمانة لتزوير التوقيع، واكتفى بنظر سند الأمانة وصحة التوقيع الوارد به، ومن ثم يكون الدفع في غير محله. وعن موضوع الدعوى، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، كما أن مؤدى القاعدة البينة على من ادعى واليمين على أنكر، مشيرة إلى أن المدعى عليه قد اعترض أمام هذه المحكمة على إثبات هذا التصرف بشهادة الشهود، وفقاً لما أشار إليه في مذكرته الجوابية، ومن ثم يسقط حق المدعي في التمسك بهذا الطلب، وقد خلت أوراق الدعوى من ثمة ما يساند المدعي في طلباته سوى أقواله المرسلة بصحيفة دعواه، كما لم يطلب المدعي يمين المدعى عليه على عدم انشغال ذمته له بالمبلغ المطالب به، ومن ثم يكون المدعي قد عجز عن إثبات ادعائه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المدعي الرسوم والمصروفات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :