حمل نظام العمل الجديد عديداً من التعديلات والاضافات، من أبرزها: تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة بعد المائة)؛ حيث أصبحت “يجوز لصاحب العمل -بموافقة العامل- أن تُحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبيّن اللائحة الأحكام المتصلة بذلك”. تفصيلاً، جاء التعديل على النحو الآتي “يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية، يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (50%) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل -بموافقة العامل- أن تُحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً من الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية. وتبيّن اللائحة الأحكام المتصلة بذلك”. وتنص المادة السابعة بعد المائة “يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50% من أجره الأساسي إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل؛ تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية”. وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العُطل والأعياد ساعات إضافية.
مشاركة :