كيف عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعمد تعطيل شبكة معلوماتية؟

  • 8/25/2024
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبة كل من يقوم عمدًا بإيقاف شبكة معلوماتية أو تعطيلها أو التأثير على كفاءتها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها. حيث نص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها أو اعتراض عملها أو أجرى دون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.   ووفقا لنص المادة رقم 21 من القانون، يعاقب كل من تسبب بخطئه فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. وأشار القانون، إلى أنه حال وقوع الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تمتلكها، أو تدار بمعرفتها تكون العقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. وعمل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت"، على مواجهة جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، كما عمل على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب. وتحدد المادة 18 من القانون، عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ونصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس. ووفقا للمادة، إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مشاركة :