كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر قضائية، وجود 63 شاغرا قضائيا في 41 محكمة سعودية، مبينة أن المجلس الأعلى للقضاء طلب من القضاة النقل إليها لسد النقص في تلك المحاكم. ووفقا للمصادر فإن ثماني محاكم في منطقة الرياض سجلت احتياجها إلى القضاة، و11 محكمة في منطقة مكة المكرمة، بينما حددت أربع محاكم احتياجها إلى القضاة في منطقة المدينة المنورة، وست محاكم في منطقة عسير. وسجلت أربع محاكم في منطقة القصيم احتياجها إلى القضاة، وثلاث محاكم في منطقة الجوف، ومحكمتان في منطقة جازان، وثلاث محاكم في منطقة الشرقية. وكان المجلس الأعلى للقضاء، قد حدد قواعد لنقل القضاة تتمثل في ألا يُنقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم وفق أحكام نظام القضاء وهذه القواعد، ولا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي داخل السلك إلا بقرار من المجلس، كما لا يجوز نقل أعضاء السلك القضائي خارجه إلا بأمر ملكي بناءً على قرار من المجلس، كما تمنح القواعد القاضي طلب النقل من المحكمة التي يعمل فيها إلى محكمة أخرى، وتُجرَى حركة نقل القضاة في جلستين على الأقل من جلسات المجلس خلال السنة، مع مراعاة إعلان المحاكم والدوائر القضائية المتاحة للنقل قبل إجراء حركة النقل بمدة كافية. ونصت قواعد نقل القضاة على ألا يُنظر في طلبات النقل إلا بعد مُضي ثلاثة أعوام من تاريخ المباشرة للمعيّنين حديثاً والمنقولين إلى المصلحة، وخمس سنوات لمن سبق لهم النقل بناءً على طلبهم، ويجوز لمن أمضى عامين في عمله الحالي الانتقال إلى المحاكم التي يزيد عدد دوائرها القضائية على خمس دوائر ولم يتقدم إليها أحد من القضاة في حركة النقل، وتُعلن هذه الدوائر في حركة مُكَمِّلة لحركة النقل "استثناءً مما ورد في الفقرة السابقة"، ومَنْ نُقل بناءً على ذلك تُحتسب له مدة عمله في المحكمة المنقول منها ولا يحق له طلب النقل إلا بعد مضي ثلاثة أعوام. ويُشترط عند طلب النقل ألا تقل درجة كفاية القاضي عن متوسط في آخر تقرير كفاية معتمد، وألا يكون خاضعاً للتحقيق أو دعوى التأديب، وعند طلب النقل إلى محاكم المدن الرئيسة التي يكثر طلبها يشترط ألا تقل درجة الكفاية لطالب النقل عن فوق المتوسط في آخر تقريري كفاية معتمدين، على ألا تقل مدة عمله عن خمس سنوات من تاريخ مباشرته العمل قاضياً في إحدى المحاكم، وللمجلس تسمية هذه المحاكم، ويجب على طالب النقل مَلء النموذج المعتمد لإحصاء العمل، فيما يتولى التفتيش القضائي تدقيق ذلك. وتحدد قاعدة أخرى إجراء المفاضلة في نقل القضاة وفق الأقدمية في مكان عملهم، وعند التساوي يُقدّم الأكفأ في آخر تقرير كفاية معتمد، وعند التساوي أو عدم وجود تقارير الكفاية يُقدّم الأقدم في السلك القضائي، وعند التساوي يُقدّم الأكبر سنّا، ولا تُحتسب من مدة الأقدمية في نقل القاضي أيام الغياب والإجازة الاستثنائية وإجازة المرافقة ومُدد الإعارة والتفرغ والندب إذا كان بناءً على طلبه، وإذا كان نقل القاضي لمصلحة العمل فتحتسب المدة التي أمضاها في المحكمة المنقول منها. ويمكن للمجلس توجيه القضاة المُعيّنين حديثاً إلى محاكم ودوائر قضائية شاغرة لم تُطلب في حركة النقل، وفق ضوابط يحددها المجلس. وأجازت إحدى القواعد ندب القاضي بقرار من المجلس إذا كان هو أو أحد والديه أو زوجته أو أحد أولاده مريضاً بمرض لا يمكن علاجه في بلد عمله مع توافر العلاج في البلد الذي يرغب في الندب إليه بناءً على تقارير طبية معتمدة نظاماً، وإذا كان العلاج متوافراً في أكثر من بلد فيخيّر بين البلدان غير المسبوق إليها في حركة النقل، وفي حال كون المريض أحد والديه يشترط أن يكون وحيد والديه، وإن لم يكن كذلك يشترط ألا تزيد أعمار بقية إخوته الذكور على 18 عاماً "ويعدّ ذلك استثناء مما ورد في بعض القواعد". وسمحت القواعد لطالب النقل بالعدول عن طلبه قبل انعقاد جلسة المجلس الأعلى للقضاء، تشمل تقدم طالب النقل بطلب العدول عن طلبه كتابةً بعد اعتماد الحركة، فللمجلس قبول طلبه عند الاقتناع بأسباب العدول، ويُمنع من الدخول في حركة النقل مدة سنة من تاريخ موافقة المجلس على عدوله. وتستوجب إحدى القواعد على القاضي المنقول البتّ في القضايا المستعجلة وقضايا السجناء والقضايا التي تهيأت للحكم، وإكمال ما يمكن إنجازه من عمله خلال المهلة المحددة في قرار النقل، ويتولى التفتيش القضائي التأكد من ذلك بالتنسيق مع رئيس المحكمة.
مشاركة :