قانوني لـ«عكاظ»: متعب الحربي يتعرض للعقوبة في حالتين

  • 9/3/2024
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أثار توقيع لاعب الشباب والمنتخب السعودي متعب الحربي لنادي الهلال جدلاً واسعاً بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لنادي النصر، الذي أصدر بياناً صحفياً يوضح فيه لجمهوره والوسط الرياضي ما حصل في المفاوضات، وشدد فيه أنه تم توقيع العقود من قبل نادي النصر واللاعب متعب الحربي إلا أن إدارة الشباب، وهي الطرف الثالث في القضية، لم توقع على عقد انتقال اللاعب للنصر، وبعد ذلك أعلن الهلال عن الصفقة بتوقيع الأطراف الثلاثة (الشباب، اللاعب، الهلال) وبذلك أصبح الحربي وقع على عقدين للهلال والنصر. وعن قانونية هذه الحالة أوضح المستشار في القانون الرياضي الدولي أحمد الأمير لـ «عكاظ»: عند انتقال أي لاعب محترف في الفترة المحمية من عقده؛ هناك نوعان من العقود الذي يقوم اللاعب بالتوقيع والمصادقة عليها. النوع الأول، هو عقد أو اتفاقية الانتقال: وهو عقد ثلاثي الأطراف، يتم توقيعه من قبل النادي الحالي للاعب واللاعب والنادي الجديد، ولا يصح هذا النوع من العقود ويصبح ملزماً قانونياً ونهائياً، إلا بتوقيع ومصادقة الأطراف الثلاثة عليه، وهم النادي الأصلي للاعب واللاعب وناديه الجديد. النوع الثاني، هو عقد العمل أو ما يسمى لدينا «عقد الاحتراف»: وهو عقد عمل يتم توقيعه بين اللاعب وناديه الجديد، ويتم توقيعه والمصادقة عليه بعد توقيع عقد الانتقال الثلاثي. وحيث إن اللاعب «متعب الحربي» مرتبط بعقد مع ناديه الأصلي «الشباب» يمتد إلى صيف عام 2026، وبذلك يكون اللاعب لا يستطيع الانتقال أو التفاوض مع نادٍ جديد «النصر أو الهلال» إلا بموافقة ناديه الأصلي «الشباب»، وذلك حسب أحكام المادة الرابعة والثلاثين من لائحة الاحتراف. ولكي يتم انتقال اللاعب «متعب الحربي» بشكل رسمي وقانوني لا بد من توقيع اتفاقية أو عقد انتقال من قبل ناديه الأصلي «الشباب» ومن ثم اللاعب «متعب الحربي» والنادي الجديد «النصر أو الهلال». وحيث إن اللاعب «متعب الحربي»، وحسب الأخبار المتداولة، قد قام بتوقيع عقد الانتقال مع النادي الجديد «النصر»، وبدون توقيع ناديه الأصلي «الشباب»، لذلك يكون عقد الانتقال هذا غير مكتمل وغير ملزم قانونياً، لكونه يفتقد إلى توقيع ومصادقة نادي اللاعب الأصلي «الشباب»، الذي يعتبر توقيعه ومصادقته أحد الشروط الأساسية لصحة وقانونية عقد الانتقال، والذي بدوره يخول النادي الجديد «النصر»، بتوقيع عقد احتراف مع متعب الحربي «اللاعب». ونظراً لكون «اللاعب» متعب الحربي، وناديه الحالي «الشباب»، والنادي الجديد «الهلال»، قد قاموا بتوقيع عقد انتقال ثلاثي، فإن عقد الانتقال هذا يعتبر قانونياً وصحيحاً وملزماً على جميع الأطراف الثلاثة، وحيث إن عقد الانتقال الثلاثي أصبح ملزماً قانونياً، فذلك يخول النادي الجديد «الهلال»، بتوقيع عقد احتراف جديد مع اللاعب «متعب الحربي». وبالعودة إلى الوقائع المتداولة، نجد فعلياً بأن اللاعب «متعب الحربي»، قد قام عملياً بتوقيع عقدي انتقال، أحدهما مع النصر والآخر مع الهلال، وعن مدى قانونية تصرف اللاعب بتوقيع عقدي انتقال، نجد قانونياً بأن توقيع اللاعب عقد انتقاله لنادي النصر قبل ناديه الحالي «الشباب» يعتبر تسرعاً من اللاعب، حيث كان يجب على اللاعب الانتظار حتى يقوم ناديه الحالي «الشباب»، بالتوقيع والموافقة والمصادقة على العقد لكون اللاعب مرتبطاً بعقد ملزم مع ناديه الحالي «الشباب»، ولا يصح انتقاله أو حتى تفاوضه مع نادٍ آخر إلا بموافقة ناديه الحالي «الشباب»، وذلك ما اشترطته الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين من لائحة الاحتراف، حيث كان يجب على اللاعب اتخاذ كافة التدابير الاحتياطية قبل توقيع عقد انتقاله لنادي النصر، ومن هذه التدابير، انتظار موافقة وتوقيع ومصادقة ناديه الحالي «الشباب»، على عقد الانتقال، والذي للأسف لم يتم. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: هل يعتبر توقيع اللاعب على عقد الانتقال إلى نادي النصر وعدم توقيع ناديه انتهاكاً لأحكام لائحة الاحتراف وأحكامها؟ وإذا ما تم اعتبار ذلك التصرف انتهاكاً، هل يستحق اللاعب أن يعاقب عليه؟ وما العقوبة المفترض إيقاعها عليه؟ والإجابة تكمن في طريقة التكييف القانوني لذلك الانتهاك، وبالاستناد إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين من لائحة الاحتراف، التي تنص على التالي: «يجوز انتقال اللاعب خلال فترة سريان عقده مع ناديه، وذلك من خلال قيام اللاعب وناديه الحالي، والنادي الذي يرغب في الانتقال إليه بتوقيع اتفاقية انتقال ثلاثية الأطراف، مع تزويد اللجنة بصورة من الخطابات المتبادلة بين الناديين (إن وجدت)، وأن يتم سداد قيمة الانتقال للنادي السابق وقيمة التعويض عن التدريب أو المساهمة التضامنية إن وجدت». فإن تصرف اللاعب بالتوقيع على عقد انتقاله لنادي النصر، دون توقيع ناديه، قد يفسر بأنه سلوك تعسفي من قبل اللاعب لإجبار ناديه على الموافقة على انتقاله وتوقيع عقد الانتقال مع نادي النصر، وهو ما قد يعتبر انتهاكاً لأحكام النص القانوني الموضح أعلاه. أما بخصوص استحقاق اللاعب للعقوبة نظير توقيعه وموافقته على الانتقال لنادي النصر دون موافقة ومصادقة ناديه على عقد الانتقال، فإن ذلك التصرف قد يعتبر انتهاكاً يستوجب العقوبة، في حالتين: - متى ما قام ناديه الشباب برفع شكوى ضد اللاعب أمام لجنة الاحتراف، وهو أمر مستبعد من نادي الشباب بعد إتمام انتقال اللاعب لنادي الهلال. - متى ما قامت لجنة الاحتراف بالتدخل من تلقاء نفسها والتحقيق في الحادثة للتأكد من عدم وجود أي انتهاكات لأحكام لائحة الاحتراف أو التحايل على قواعد الانتقال. - ومتى ما حصل أي من الأمرين؛ الشكوى أو التحقيق من قبل لجنة الاحتراف، وتم إثبات وقوع الانتهاك لأحكام ولوائح وقواعد الانتقال، فإن العقوبة قد تراوح ما بين الإنذار، والغرامة المالية والإيقاف، وذلك استناداً على فظاعة الانتهاك المثبت والمرتكب من اللاعب في هذه الحالة. ونظراً لكون لجنة الاحتراف ومن ضمن اختصاصاتها المذكورة في المادة السادسة الفقرة الأولى من لائحة الاحتراف هو متابعة تطبيق أحكام هذه اللائحة والنظر في كافة الأمور التأديبية المتعلقة بالمخاطبين بهذه اللائحة واتخاذ القرارات بشأنها، فإنه يتوجب عليها التأكد من صحة جميع الإجراءات المتخذة من نادي الشباب في عملية منح الموافقات التفاوضية مع اللاعب ووكيله لناديي النصر والهلال والتزام نادي الشباب بعدم منح موافقة تفاوضية لأكثر من نادٍ خلال فترة زمنية فاصلة لا تقل عن 15 يوماً، وذلك استناداً إلى نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة والثلاثين من لائحة الاحتراف، والتي تنص على التالي: «يجب على النادي الجديد الذي يرغب في انتقال لاعب إليه عقده سارٍ مع النادي الحالي ولم يدخل في فترة الستة أشهر، أن يحصل على موافقة النادي الحالي بطلب كتابي قبل الشروع في التفاوض مع اللاعب أو الوكيل، مع تزويد اللجنة بصورة من الخطابات المتبادلة بين الناديين بهذا الخصوص. وفي حال إعطاء الموافقة الكتابية فلا يحق للنادي الحالي للاعب إعطاء موافقة لناد آخر إلا بعد مضي (15) يوماً من تاريخ الموافقة» ختاماً؛ التفاوض بالتوازي مع أكثر من نادٍ هو حق قانوني مشروع ومنظم للأندية الراغبة ببيع عقود لاعبيها خلال الفترة المحمية من عقودهم، متى ما تم التزام هذه الأندية بالفترات الزمنية المحددة، التي تمنع منح تراخيص تفاوض مع لاعبيها ووكلائهم لأكثر من نادٍ خلال فترة زمنية فاصلة لا تقل عن 15 يوماً.

مشاركة :