ما عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقا لقانون حماية المستهلك؟

  • 9/3/2024
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

بموجب قانون حماية المستهلك، يُشدد على ضرورة حماية حياة المستهلكين، خصوصًا من المنتجات التي قد تكون منتهية الصلاحية، حيث أقر القانون عقوبات رادعة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم حال تسبب أى سلعة أو منتج فى الإضرار بصحة وسلامة المواطنين. ونص القانون على الآتي: إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.   حالات لا يتم فيها استبدال السلع الغذائية ووفقًا لقانون رقم 181 لسنة 2018 المتعلق بحماية المستهلك، تم وضع ضوابط صارمة تنظم عملية البيع والشراء، بهدف حماية حقوق المستهلكين ومنع أي محاولات للخداع. وحسب المادة 17 من القانون، يحق للمستهلك استبدال أو إعادة المنتج واسترداد قيمته المالية دون تقديم أي أسباب أو تحمل تكاليف، وذلك خلال فترة أربعة عشر يومًا من استلام السلعة.   هذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع. واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية: ١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.   ٢- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع. ٣- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك. ٤- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات. ٥- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها. ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى

مشاركة :