حدد القرار الإداري رقم 1 لسنة 2016 بشأن الاشتراطات والضوابط الخاصة باللقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي الذي أصدره اللواء خبير خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي في المادة الخامسة منه كيفية تسليم اللقطة، حيث يجب على الملتقط تسليم اللقطة إلى المركز خلال 48 ساعة من تاريخ العثور عليها، ويتم استلام اللقطة من قبل المركز بموجب محضر استلام، يتضمن بيان أوصاف اللقطة، وحالتها، والمعلومات الدالة على هوية الملتقط، وتاريخ ووقت ومكان العثور عليها، وتسجيلها في البرنامج. اختصاصات الشرطة وتناولت المادة الثانية المهام والصلاحيات التي تتولاها الشرطة لغايات هذا القرار وهي تلقي البلاغات بشأن فقدان الأموال والأشياء في الإمارة، واستلام اللقطة والأموال المتروكة وحفظها في مكان مناسب، إضافة إلى إنشاء سجلات خاصة تدوّن فيها بيانات وأوصاف اللقطة والأموال المتروكة، وتاريخ وساعة العثور عليها أو استلامها، والمكان الذي عثر عليها أو تركت فيه، وبيانات الملتقط، وأية معلومات أخرى تراها لازمة. وتقدير نفقات حفظ اللقطة والإعلان عنها والتصرف فيها، وأية مهام أخرى تكون لازمة لتنفيذ أحكام القانون وهذا القرار. وأشارت المادة الثالثة من القرار إلى أنه يُنشأ لدى الشرطة برنامج إلكتروني لمتابعة كافة المسائل المتعلقة بتسليم اللُقط والأموال المتروكة وحفظها والإعلان عنها، يتم ربطه مع الجهات المعنيّة في الإمارة. فقدان الأموال وبينت المادة الرابعة أنه يتم الإبلاغ عن فقدان الأموال والأشياء وفقاً لما يلي: قيام مالك اللقطة أو من يمثله قانوناً بتقديم بلاغ فقدان إلى المركز، ووفقاً للنموذج المعتمد لدى الشرطة في هذا الشأن كما يتم وصف الأموال والأشياء المفقودة وصفاً نافياً للجهالة، علاوة على تقديم ما يثبت امتلاك المُبلّغ للأموال والأشياء المفقودة إن وجدت، وتسجيل كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالأموال والأشياء المفقودة في البرنامج. وبحسب المادة السادسة يجوز للشرطة الاحتفاظ باللقطة مدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ العثور عليها، ويجوز للشرطة بناءً على طلب الملتقط تسليمه اللقطة للاحتفاظ بها بعد مضي سنة واحدة من تاريخ العثور عليها وعدم ظهور مالكها، ويتم تسليم اللقطة في هذه الحالة وفقاً لاشتراطات تتمثل في أن يقوم الملتقط بالتوقيع على سند تعهد بالمحافظة على اللقطة وعدم التصرف بها، أو إخراجها خارج الإمارة، وأن يوفر الملتقط المكان المناسب داخل الإمارة لحفظ اللقطة حسب نوعها. وأن يختار الملتقط كفيلاً يكون على علم ودراية بمكان حفظ اللقطة، ويتعهد بتسليمها إلى الشرطة أو لمالك اللقطة في الأحوال التي تستدعي ذلك، إلى جانب أن يكون للملتقط إقامة سارية المفعول في الإمارة إذا كان من غير مواطني الدولة، وأن يتعهد الملتقط بتـــسليم اللقطة للشرطة في حال ظــــهور مالكها أو في حال مغادرته للدولة إذا كان من غير مواطني الدولة. وفي حال عدم التزام الملتقط بالأحكام السابقة، فإنه يجوز ملاحقته جزائياً، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المشار إليه، ويحق للشرطة معاينة اللقطة والتأكد من وجودها بحوزة الملتقط وطلبها في أي وقت. كما تتولى الشرطة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنيّة لتحديد كيفية حفظ الأموال المتروكة لدى تلك الجهات، وذلك إلى حين التصرف بها من قبل الشرطة وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار. وبينت المادة السابعة كيفية الإعلان عن اللقطة، حيث يتم الإعلان عنها من قبل الشرطة بالكيفية والوسيلة التي تراها مناسبة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية. البيع وتطرقت المادة الثامنة إلى بيع اللقطة والأموال المتروكة وذكرت أنه في حال انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ باللقطة والبالغة سنة واحدة، دون التعرف على مالكها، أو استردادها من قبل مالكها، فإنه يجوز للشرطة بيعها من قبل لجنة يشكلها القائد العام للشرطة لهذه الغاية، ويُحدّد بقرار تشكيل هذه اللجنة اختصاصاتها، وآلية عملها. ويجوز للشرطة التصرف في الأموال والأشياء المبيّنة تالياً دون الحاجة للإعلان عنها أو انقضاء مدة سنة من تاريخ العثور عليها. أولاً: إذا كانت اللقطة مما يخشى تلفها أو هلاكها أو تعيُّبها، وثانياً: إذا كانت نفقات حفظها والإعلان عنها تستغرق قيمتها أو كانت قيمتها زهيدة، وثالثاً: الأموال والأشياء التي يتركها مالكوها في المطارات والمحطات والموانئ والمنافذ الحدودية، والتي يُحظر حملها أو شحنها في الطائرات والقطارات والسفن والحافلات وغيرها من وسائل النقل العام، ورابعاً: الأموال والأشياء التي يتركها نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك بعد مضي 60 يوماً على الأقل من تاريخ الإفراج عنهم دون أن يطالبوا بها. وخامساً: الأموال والأشياء المتروكة في الأماكن والمرافق العامة، التي مضى على تركها 60 يوماً على الأقل دون المطالبة بها، وسادساً: الأموال والأشياء المحجوزة والمضبوطة، التي مضى على فك حجزها أو إلغاء ضبطها 60 يوماً على الأقل ولم يطالب بها أصحابها، وسابعاً: الأموال والأشياء التي يتركها نزلاء المنشآت الفندقية، التي مضى على تركها 60 يوماً على الأقل دون المطالبة بها. الاسترداد وأشارت المادة التاسعة من القرار إلى استرداد اللقطة، حيث منحت لمالك اللقطة الحق في استردادها قبل التصرف بها من قبل الشرطة، ولمالك اللقطة المطالبة بثمنها خلال 15 سنة من تاريخ التصرف بها من قبل الشرطة، وإذا تم التصرف باللقطة من قبل الشرطة دون تعويض، سواء لطبيعتها أو زهد قيمتها، أو التبرع بها للجهات الخيرية، والمتاحف، والمكتبات العامة، وغيرها من الجهات الأخرى، فيكون لمالكها حق تتبعها بيد الغير. وإذا ادّعى أكثر من شخص أنه مالك اللقطة، فيتم تسليمها أو أداء ثمنها إلى الشخص الذي تقضي له المحكمة المختصة بذلك بحكم نهائي. ولا تسمع دعوى المطالبة باللقـــطة أو بثمنها، دون عذر شرعي، بعد مضي 15 سنة من تاريخ العثور عليها، ويتم تسليم اللقطة أو ثمنها لمالكها بعد قيامه بأداء نفقات حفظها والإعلان عنها والتصرف بها، ويعتبر تقدير الشرطة لهذه النفقات نهائياً.
مشاركة :