ما أهداف واختصاصات صندوق الوقف الخيري طبقًا للقانون؟

  • 9/21/2024
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

حدد القانون مجموعة من الاختصاصات لصندوق الوقف الخيري، منها استثمار أمواله، وإصدار اللوائح المالية والإدارية، ولوائح شؤون العاملين، بالإضافة إلى مهام أخرى، كما نص القانون على إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري" يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره في القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع في جميع أنحاء الجمهورية. ونص القانون على أنه لمجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر اختصاصاته علي النحو الذي يحقق أهداف الصندوق وأغراضه، وله على الأخص: - وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلي عائد ممكن علي الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة. - اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجداول الوظائف به. - إصدار اللوائح المـالية والإدارية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظـم الداخليــة المتعلقــة بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائـح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري. - الموافقة علي مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي. - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق ومركزه المـالي واتخاذ ما يراه بشأنها. - النظر في كل ما يري عرضه رئيس المجلس أو نائبه من المسائل التي تتعلق بنشـاط الصنـدوق. - اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه. ونص قانون صندوق الوقف الخيري، في المادة (1) ينشأ صندوق يسمي «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

مشاركة :