اعتمدت الهيئة العامة للنقل تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري التي تصدرها الهيئة بحق المخالفين لأنظمتها. وينص التعديل الجديد في المواد على أنه "يحق لكل ذي مصلحة خلال 60 يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة، الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإشعار بالقرار"، ويشمل هذا التعديل أنشطة النقل بالحافلات، والأجرة، وتأجير السيارات، إضافة إلى الشاحنات، وسحب المركبات ونقل السيارات، ونقل البضائع. كما استحدثت الهيئة العامة للنقل إدارة مختصة بالنظر في طلبات الاعتراض ودراستها واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها، بما يعزز جانب الشفافية ودقة البيانات، والحفاظ على حقوق جميع المستفيدين من الأفراد والشركات. وقد أتاحت الهيئة خدمة الاعتراض إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي.
مشاركة :