حذَّر مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية التابع لدائرة القضاء أبوظبي، من جريمة الابتزاز الإلكتروني، لكونها جريمة يعاقب عليها القانون، والتي تتمثل في التهديد والترهيب لأحد الأشخاص بنشر صور أو فيديوهات أو معلومات خاصة مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وحول عقوبة الابتزاز، أوضح أن المشرع الإماراتي وصف الابتزاز الإلكتروني بالجنحة، وفي الوقت ذاته شدد عقوبته إلى عقوبة الجناية إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار، لافتاً إلى المادة 16 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، والتي تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف والاعتبار». يشار إلى أن مركز «مسؤولية» بدائرة القضاء في أبوظبي أطلق حملة توعية موسعة حول مخاطر «الابتزاز الإلكتروني»، والتي تستهدف نشر الوعي القانوني لدى فئات المجتمع بمخاطر تلك الجريمة، بما يضمن حمايتهم ووقايتهم، لاسيما في ظل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وتأتي الحملة التوعوية، التي تستمر على مدار شهرين، في إطار تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع للحفاظ على الأمن والاستقرار. وتستهدف الحملة التعريف بأبرز المحاذير التي يجب على الأشخاص الانتباه لها عند التعامل مع شبكة الإنترنت، لضمان الاستخدام الآمن للوسائل التقنية بمختلف أنواعها، وتجنب أي محاولات قد تعرض سلامة الأفراد للخطر أو إيقاعهم ضحايا، أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتكاب أفعال قد تعرضهم للمساءلة القانونية، إضافة إلى التعريف بالأساليب المستخدمة في ارتكاب تلك الجريمة وأسبابها وأضرارها، وسبل التصرف وقنوات الإبلاغ المباشرة التي تحافظ على السرية التامة للبلاغات.
مشاركة :