حميد بن راشد يصدر مرسوماً أميرياً بشأن لجنة التثمين والمصالحة في عجمان

  • 10/10/2024
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ‏المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2024، بشأن لجنة التثمين والمصالحة في إمارة عجمان.‏ وبموجب أحكام المرسوم، يُعاد تنظيم «لجنة شؤون التثمين والمصالحة بإمارة عجمان»، ‏المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2011، ‌ويُستبدل بِمُسماها مُسمى «لجنة ‏التثمين والمصالحة في إمارة عجمان»، وتتبع إدارياً رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري. ‏ويتم تشكيل اللجنة بقرار يصدر من ولي عهد الإمارة، ويجري اختيار أعضائها من ذوي ‏الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصات ومهام اللجنة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات ‏قابلة للتجديد‎.‎ ونص المرسوم على أن تكون اللجنة هي الجهة الرسمية المختصة وحدها دون سواها ‏بتثمين العقارات في الإمارة، ولها في سبيل ذلك القيام بمجموعة من المهام والصلاحيات، ‏من بينها تثمين العقارات بناء على طلب ذوي الشأن، وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة ‏لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والخاصة بتثمين العقارات في الإمارة، وتسوية ‏النزاعات الناشئة بين ذوي العلاقة، وإجراء المصالحة فيما بينهم بشأن قيمة العقار، وفقاً ‏للقواعد والإجراءات المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، واعتماد اتفاقية ‏التسوية الودية بين ذوي العلاقة بشأن قيمة العقار، وإصدار شهادة التثمين العقاري‎.‎ وبموجب المرسوم، يجوز للجنة إجراء التسوية الودية في الخلافات التي تنشأ بين الورثة في ‏التركة العقارية، بناء على طلبهم، بعد تحققها من إشهاد الوراثة الصادر عن المحكمة ‏المختصة، وفي حال توصلت اللجنة إلى تسوية الخلاف بين الورثة، فيتم إثبات ذلك ‏بموجب اتفاقية تسوية يُوقع عليها ذوو الشأن، وعلى الورثة اتباع إجراءات المحكمة ‏المختصة في تنفيذ اتفاقية التسوية، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة في هذا ‏الشأن، وفي حال تعذر إجراء التسوية الودية لأي سبب كان، فعلى ذوي الشأن اللجوء ‏إلى المحكمة المختصة للفصل في هذا الخلاف، وعلى اللجنة أن تُصدر قراراتها بشأن التسوية ‏خلال (90) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها‏‎.‎ ونص المرسوم على أن تُصدر اللجنة شهادة تثمين العقار، وفقاً للمعايير والضوابط ‏المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وتكون الشهادة سارية المفعول ‏لمدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ إصدارها، وتكون لشهادة التثمين الصادرة عن اللجنة ‏حجية كاملة، بالنسبة للبيانات المدونة فيها، ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقرّرة ‏قانوناً، ويجوز لأي من ذوي الشأن طلب إعادة تثمين العقار المعني خلال (30) يوماً من ‏تاريخ إخطارهم بشهادة التثمين، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة لدى دائرة الأراضي ‏والتنظيم العقاري‎.‎ ونص المرسوم الجديد على أن يُلغى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2011 بشأن تنظيم ‏شؤون لجنة التثمين والمصالحة بإمارة عجمان، كما يُلغى أي نص أو حكم ورد في أيّ تشريع ‏يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ويُعمل بالمرسوم الجديد من تاريخ صدوره، ويُنشر في ‏الجريدة الرسمية‎.‎

مشاركة :