كيف واجهت الدولة المتنمرين في نطاق العمل طبقًا للقانون؟

  • 10/11/2024
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس النواب مؤخرًا على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على الجرائم الحديثة التي ظهرت مؤخرًا، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، خصوصًا إذا ارتكبت هذه الجرائم في مكان العمل أو في وسائل النقل أو من قبل أكثر من شخص. يأتي هذا التشديد نظرًا لخطورة هذه الجرائم الكبيرة على المجتمع وتأثيراتها النفسية والاجتماعية على الضحية وأسرته. وفيما يلي تسلط بوابة "الفجر" الضوء على العقوبات التي يواجهها المتحرش في أماكن العمل أو في الأماكن العامة أو الخاصة أو في وسائل النقل. نص مشروع القانون فى المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام "306 مكررا " و٣٠٦ مكررا "ب" ـ فقرة ثانية و۳۰۹ مكررا "ب" - فقرة ثالثة من قانون العقوبات، النصوص الآتية:   مادة 306 مكررا (أ) ١- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل باية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى. ٢- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. ٣- وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس أربع سنوات. ٤- وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.   مادة 306 مكررا "ب" – فقرة ثانية: فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات. مادة 309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة: وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مشاركة :