"الاتحادية للضرائب" تُجدد مُطالبتها لأصحاب تراخيص أغسطس وسبتمبر بالتسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية أكتوبر

  • 10/23/2024
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب مُجدداً، الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهري أغسطس وسبتمبر، وبغض النظر عن سنة صدور الترخيص، بالإسراع بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2024، تجنباً للغرامات الإدارية. وأكدت في بيان صحفي اليوم، ضرورة الالتزام بالمدد المحددة في قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 3 لسنة 2024، بشأن المدة المُحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال، لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024، والذي حدد قرار الهيئة المُدد الزمنية التي يتعيّن على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها. وأشارت الهيئة إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء، رقم 75 لسنة 2023، بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، يتم تطبيق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين، بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار الهيئة بهذا الشأن. وأوضحت أن قرار الهيئة ينطبق على المُدد المُحدَّدة، لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات تشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين المُقيمين وغير المُقيمين، مُشيرة إلى أن الشخص الاعتباري المُقيم في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل الأول من مارس 2024، يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناء على شهر صدور الترخيص، بغض النظر عن سنة الصدور. أخبار ذات صلة «الاتحادية للضرائب»: التركيز على العمليات الروبوتية لتطوير الخدمات «مالية عجمان» تنظِّم ورشتي عمل حول ضريبة الشركات و«القيمة المضافة» وفي حال كان الخاضع للضريبة لديه أكثر من ترخيص واحد في الأول من مارس 2024، فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، أما في حال كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص منتهي الصلاحية في الأول من مارس 2024، فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه الترخيص. وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن التسجيل لضريبة الشركات مُتاح عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة من خلال 4 خطوات رئيسة تستغرق نحو 30 دقيقة. وبإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو للضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة «إمارات تاكس»، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات وتقديم المُستندات المطلوبة، ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة الشركات. وأوضحت أن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات، الذين لم يقوموا بالتسجيل حتى الآن، عليهم القيام بإنشاء ملف تعريف مُستخدِم جديد، حيث يُمكن للمستخدمين الجُدد الوصول إلى منصة «إمارات تاكس»، وإنشاء حساب عن طريق التسجيل باستخدام البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص للمستخدم، وبمجرد إنشاء ملف تعريف المستخدم، يمكن استكمال التسجيل من خلال تحديد الخاضع للضريبة، وتحديد خيار التسجيل لضريبة الشركات، واستكمال خطوات التسجيل بسهولة. وذكرت الهيئة أنه يمكن للخاضعين لضريبة الشركات التسجيل مُباشرة عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة. كما يمكن للخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات من خلال العديد من مراكز تقديم الخدمات الحكومية في الدولة، حيث تقدم هذه المراكز خدماتها إلكترونيا، وفقاً لمعايير الخدمات الحكومية المُميَّزة، بإشراف كوادر مُؤهَّلة ومُدرَّبة، وبعد استكمال إجراءات تقديم الطلب والتأكد من صحة البيانات المُدخلة إلكترونياً في مركز تقديم الخدمة، يقوم المُختصون في الهيئة بمراجعة الطلب داخلياً، ثم يتلقى مُقدَّم الطلب رقم التسجيل الضريبي الخاص به عبر البريد الإلكتروني المُدرج في طلب التسجيل لضريبة الشركات. ودعت الهيئة مُجدداً الخاضعين لضريبة الشركات، للاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية والأدلة الإرشادية المُتعلقة بالقانون عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

مشاركة :