«الصحية البرلمانية» ناقشت التعديلات المقدمة على قانون العمل في القطاع الأهلي

  • 5/9/2016
  • 00:00
  • 11
  • 0
  • 0
news-picture

كونا- ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في اجتماعها اليوم الاثنين التعديلات المقدمة على القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي. وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع إن اللجنة ناقشت التعديلات المقدمة على قانون العمل في القطاع الأهلي بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغرفة تجارة وصناعة الكويت ونقابة العاملين في القطاع الخاص واتحاد العمال الكويتيين. وأضاف حماد أن اللجنة ستصوت على التعديلات المقدمة على القانون في اجتماعها المقبل لترفع بعد ذلك تقريرها للمجلس ليدرج على جدول الأعمال لمناقشته والتصويت عليه موضحا ان التعديلات المقدمة تتعلق بالمواد (57 و138 و140 و142 و146) من القانون. وتنص المادة 57 بعد التعديل أنه "يتعين على صاحب العمل الذي يستخدم عمالة لايقل عددها عن خمسة عمال وفقا لأحكام هذا القانون أن يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية وللهيئة العامة للقوى العاملة أن تطلب صورة من كشوف التحويل المرسلة لتلك المؤسسات المالية". وتنص المادة في فقرة أخرى على أن "يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية بتحديد المؤسسات المالية وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات والاجراءات التنظيمية في هذا الشان". كما نصت ذات المادة استنادا الى قرار من مجلس الوزراء على جواز "اعفاء بعض الانشطة من تحويل العمالة الوافدة الى المؤسسات المالية المحلية". وأضاف ان التعديل المقترح على المادة (138) يتضمن معاقبة (مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر) كل صاحب عمل يخالف احكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة "بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة عن كل عامل لاتقل عن الفي دينار ولاتزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين". وفي حال التحاق العامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر بالمخالفة لأحكام المادة (10) فقرة (2) تضمنت ذات المادة معاقبة صاحب العمل الاخر "بذات العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة وذلك دون اخلال بحق الجهة الادارية في ابعاد العامل المخالف". وأوضح أن التعديل المقترح على المادة (140) نص على عقوبة "بغرامة لاتقل عن 500 دينار ولاتزيد عن 1000 دينار كل من لم يمكن الموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير من أداء واجبهم المنصوص عليه في المادتين 133 و134 من هذا القانون". وذكر حماد ان التعديل المقترح على المادة (142) نص على العقوبة "بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولاتجاوز 6 اشهر وبغرامة لاتقل عن 500 دينار ولا تزيد عن الفي دينار او باحدى هتين العقوبتين كل من يخالف امر الوقف او الغلق الصادر عملا باحكام المادة 135 دون تلافي المخالفات التي اعلنه بها المفتش المختص". وأشار الى ان التعديل على المادة (146) نص على حق المحكمة اذا تبين لها تعنت صاحب العمل في صرف مستحقات العامل "ان تقضي له بتعويض يساوي 1 في المئة من قيمة تلك المستحقات عن شهر تأخير في صرفها اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة الاولى".

مشاركة :