أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل يتحمَّل علاج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك، بحسب ما نصَّت عليه المادة العاشرة من نظام الضمان. وأضاف "الضمان الصحي" رداً على استفسار أحد المتابعين حول تكاليف العلاج حال انتهاء التأمين، أن المجلس غير مختصٍ بالنظر في مطالبة التعويض؛ لأنه ليس جهة اختصاصٍ قضائي تنظر في قضايا التعويض.
مشاركة :