كيف تعاملت الدولة مع جرائم الفعل الفاضح العلني.. القانون يجيب
11/12/2024
00:00
1
0
0
نقل من موقع
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور