الجزائية المتخصصة السعودية تحكم بقتل تشاديين اثنين والسجن لعشرة مددا متفاوتة

  • 1/16/2014
  • 00:00
  • 13
  • 0
  • 0
news-picture

الرياض: «الشرق الأوسط» أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 12 متهما، سبعة تشاديين وأربعة سعوديين ويمني اشتركوا في مجموعة واحدة، بينما صدر حكم على المتهمين الثاني والثالث (تشاديين) بالقتل تعزيرا نظير إقدامهما على قتل مستأمن من الجنسية الفرنسية بجدة والسطو المسلح على عدد من الشركات الأجنبية، بينما قررت سجن بقية المتهمين مددا متفاوتة. وثبت لدى المحكمة إدانة المتهمين بعدة تهم، منها: إدانة المتهم الثاني بقتله عمدا وعدوانا أحد المستأمنين (فرنسي الجنسية) ضمن خلية إرهابية تسعى لقتل المعاهدين والمستأمنين بزعم إخراجهم من البلاد، وذلك بقيامه مع عدة أشخاص بمتابعة السيارة التي يقودها ذلك المستأمن في محافظة جدة حتى الاقتراب منها وترجله من السيارة وإطلاق النار من سلاح رشاش باتجاهه بطلقتين أصابتاه وهروبهم من الموقع، وتأييده القيام بعمليات إرهابية في الداخل تستهدف رعايا الدولة المستأمنين واستحلال السطو المسلح على بعض الشركات الأجنبية، وسلب ما بها من أموال لاستخدامها في تجهيز الشباب للمشاركة في القتال بالخارج، واشتراكه في السطو المسلح على أحد الأسواق التجارية، وقيامهم بسلب مبالغ مالية وبطاقات اتصال مدفوع وعدد من كروت الإنترنت، وشروعه في اغتيال أحد المستأمنين عند خروجه بسيارة ذات لوحات دبلوماسية من القنصلية الأميركية في محافظة جدة من خلال سعيه للحصول على مسدس بقصد اغتيال الدبلوماسيين الغربيين، وحصوله على مسدس من أحد الأشخاص بعد طلبه إياه وحمله معه باستمرار في رباط برجله، ومراقبة إحدى القنصليات الأجنبية ورصده سيارة خارجة من القنصلية يقودها شخص وبجواره راكب يدل مظهره على أنه أجنبي ومتابعتها وقيامه بإطلاق النار عدة طلقات على زجاج السيارة بقصد قتل الراكب، وإشهار السلاح على أحد المواطنين عند محاولة القبض عليه بعد ارتكابه الجريمة وهروبه من الموقع، وقيامه بالاتفاق مع أحد أفراد الخلية على استهداف المستأمنين في الداخل لقتلهم، وخروجه برفقة شخصين في سيارة مستأجرة للبحث عن مستأمنين بقصد قتلهم وبحوزتهم أسلحة، وعدم الإبلاغ عما أخبره أحدهم من إيواء شخصين مطلوبين أمنيا هربا من سجن مباحث العاصمة المقدسة، واستعمال جواز سفر مزور. كما ثبت إدانة المتهم الثالث بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال اختلاطه بعدد ممن يحمل المنهج المنحرف، وانتحاله شخصية أحد الأشخاص من خلال استخدام بطاقته الشخصية في تصرفاته، ومن ذلك استئجار شقة لإيواء أخيه المدعى عليه الأول الهارب من رجال الأمن واستحلاله ضمن خلية إرهابية السطو المسلح على بعض الشركات الأجنبية وسلب ما بها من أموال لاستخدامها في تجهيز الشباب في السفر للمشاركة بالقتال في الخارج إثر سماعه فتوى تجيز ذلك من أحد الأشخاص التشاديين، والاشتراك في عملية اغتيال المستأمن الفرنسي من خلال إحضاره سلاحا رشاشا كان يخفيه في مستودع أحد المساجد، ومرافقته في السيارة المستأجرة شخصين أحدهما الثاني الذي كان ممسكا بالسلاح المذكور، وقيامهم برصد المجني عليه ومتابعته إلى داخل أحد الشوارع حتى قام الثاني بإطلاق النار عليه وقتله ومن ثم هروبهم من الموقع، وقيامه بإعادة إخفاء السلاح المستخدم في الجريمة في المسجد، والاشتراك في الشروع في اغتيال أحد الأشخاص بعد رصده ومتابعته وعدولهم عن ذلك عند شكهم في جنسيته بالصفة الواردة في اعترافه، وحيازة سلاح رشاش مع ذخيرته بقصد الإفساد والإخلال بالأمن والاشتراك في حيازة سلاح رشاش آخر ومسدس لذات القصد. وأدين بقية المتهمين بانتهاج بعضهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وذلك بتكفير الدولة وولاة الأمر فيها واستباحة الدماء المعصومة من المعاهدين داخل البلاد لإخراجهم منها واستباحة محاربة الدولة ومن أعانهم من رجال الأمن، واعتبار ذلك جهادا في سبيل الله، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الخروج أو محاولة الخروج إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال هناك، والتستر على بعض المطلوبين أمنيا وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن، وغير ذلك من تهم، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وأدانت المحكمة المتهم التاسع (يمني) والحكم عليه بالسجن 11 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره، كما أدين العاشر (سعودي) وجرى الحكم عليه بالسجن ثماني سنوات مع احتساب مدة إيقافه كونه مطلق السراح، مع منعه السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته، أما المدان الحادي عشر (سعودي) فنال حكما بالسجن ست سنوات مع احتساب مدة إيقافه كونه مطلق السراح ومنعه من السفر بعد تنفيذ عقوبته مدة مماثلة لسجنه، وأدين المتهم الثاني عشر (سعودي) وصدر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات مع احتساب مدة إيقافه كونه مطلق السراح مع منعه من السفر للخارج مدة مماثلة لسجنه. وسيرفع الحكم وجوبا للثاني والثالث إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حيث حكم عليهما بالقتل، بينما قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم، وأفهموا من قبل رئيس الجلسة بأنه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم إذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظاما.

مشاركة :