أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (261) لعام 2024 في شأن الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لعام 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته. يطبق القرار الوزاري المحدث، على الفترات الضريبية التي تبدأ اعتباراً من 1 يونيو 2023، ويستحدث سلسلة من التسهيلات الإدارية والضريبية للأعمال المحلية أو الشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية. يهدف القرار المحدَّث إلى تخفيف متطلبات الامتثال على الائتلاف المشترك، من خلال إلغاء شرط الالتزام بإخطار الهيئة الاتحادية للضرائب خلال 20 يوم عمل عند حدوث أي تغييرات في تشكيل الشركاء، مثل انضمام شركاء جدد أو مغادرة شركاء قائمين. أخبار ذات صلة الرئيس البرازيلي لـ«الاتحاد» في أول حوار حصري مع صحيفة عربية.. لويس دا سيلفا: الإمارات والبرازيل حليفان وقوى بناءة في العالم الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للصحفيين الفلسطينيين ويوضح القرار الوزاري أن الشراكات الأجنبية ستعامل ككيان شفاف ضريبياً في دولة الإمارات، إذا كانت تعامل كذلك في بلدها الأصلي، وبالتالي، لا يستلزم قيام كل شريك على حده بتقديم إثباتات إلى الهيئة الاتحادية للضرائب تدعم الشفافية الضريبية بشكل فردي وفق الوضع الحالي. ويمنح القرار الوزاري الشخص الاعتباري لدى المؤسسة العائلية خيار طلب الحصول على صفة الشفافية الضريبية، ما يعزز المزايا الضريبية للمؤسسات العائلية التي تمتلك أصولاً داخل الدولة، بما يتماشى مع إطار ضريبة الشركات في الدولة. وفي هذا السياق، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يعكس التعديل المستحدث على القرار المرونة التي يتميز بها نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ما يعزز ثقة الأشخاص الخاضعين للضريبة، ويعزز بيئة الأعمال التنافسية في الدولة، ويهدف هذا النهج المعتمد على وجه الخصوص إلى تخفيف أعباء الامتثال على دافعي الضرائب وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار».
مشاركة :