10 آلاف درهم تعويضاً لامرأة سبّها زوجها أمام أبنائها

  • 11/23/2024
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام رجل عربي بأداء 10 آلاف درهم تعويضاً لزوجته بعد أن سبّها بعبارات خادشة للحياء أمام أبنائها وتعدى عليها بالضرب، وذلك بعد أن أصدرت محكمة الجزاء حكماً نهائياً باتاً بإدانته بتهمة السب في مواجهة الغير. وتفصيلاً، أقامت امرأة عربية دعوى مدنية طالبت فيها بإلزام المدعى عليه بسداد تعويض 60 ألف درهم جبراً للأضرار المادية والأدبية، وإلزامه بالفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شرحاً لدعواها إنها كانت زوجة للمدعى عليه إلا أنه بعد انفصالهما تعمد توجيه السب إليها، وتعدى عليها بالضرب، لافتة إلى أنها حررت بلاغين ضده تتهمه بالسب والقذف، وأحيل إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانته حضورياً وعاقبته بغرامة 2000 درهم في قضية، و5000 درهم في قضية أخرى، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية. وأضافت أن المدعى عليه لم يطعن على الحكم الجزائي فصار نهائياً وباتاً، ما يؤكد توافر ركن الخطأ من جانبه، مشيرة إلى أن فعله ألحق بها بالغ الضرر على الصعيدين المادي والمعنوي، إذ سبها في مسكنها وأمام أولادها بعبارة مشينة، كما أرسل إليها بريداً إلكترونياً يتضمن عبارات تخدش شرفها واعتبارها. وقدمت المدعية حافظة مستندات تضمنت صور الحكمين الجزائيين النهائيين الصادرين بحق المتهم، وشهادة من النيابة العامة تفيد بذلك، فيما حضر المدعى عليه أمام المحكمة وقدم مذكرتين طلب فيهما رفض الدعوى، بينما أصرت المدعية على طلباتها. وأوضحت المحكمة المدنية في دبي بحيثيات حكمها أنه بحسب قانوني الإثبات والإجراءات الجزائية وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، فإن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام، وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق، وهي حجية تسري قبل الكافة ولو لم يكونوا خصوماً في الدعوى. وحول طلب المدعية التعويض المادي والأدبي، أفادت المحكمة بأنه يستفاد مما ورد في صحيفة دعواها أنها لم تحدد ماهية الأضرار المادية التي أصابتها، واكتفت سرداً في ما أصابها من أضرار معنوية، ومن المقرر قانوناً أنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسياً للمضرور، ويكفل رد اعتباره، وهو ما يتوافر بما يراه القاضي مناسباً في هذا الصدد تبعاً لواقع الحال والظروف الملابسة دون غلو في التقدير ولا إسراف حتى لو كان هذا التقدير ضئيلاً مادام يرمز إلى الغاية منه، ويحقق النتيجة المستهدفة به. وأشارت إلى أنه لما كانت المحكمة الجزائية أصدرت حكماً بالإدانة في القضيتين ضد المدعى عليه، وعاقبته بالغرامة في كل منهما لارتكابه الأفعال المخالفة وفق قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على النحو الثابت بالأوراق، فإن لهذين الحكمين الحجية الملزمة أمام المحكمة المدنية. وتابعت أنه مما لاشك فيه أن ما تلفظ به المدعى عليه من عبارات قد سبب ضرراً أدبياً للمدعية يتمثل في الإساءة إلى سمعتها وأذى نفسي ومعنوي، فإن المحكمة تقدر التعويض عنه بمبلغ 10 آلاف درهم. mfouda@ey.ae تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :