وافق ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار،على تعديل الفقرة (1/د) من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، لتكون وفق النص الآتي: د- تقرير مساحي أو مخططات مشاريع البيع على الخارطة صادرة من مكتب هندسي مرخص معتمد من الهيئة، يتضمن تحديد ما يخص كل وحدة عقارية مفرزة من الأرض والأجزاء المشتركة، بناء على نسبة مساحة كل وحدة عقارية مفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات العقارية المفرزة، أو قيمة تلك الوحدة ومساحتها إلى إجمالي قيمة الوحدات العقارية المفرزة ومساحتها، بحسب الأحوال. وحسبما نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر، أمس الجمعة، تضمن القرار الموافقة على إضافة فقرة إضافية في المادة الرابعة من اللائحة بالنص الآتي: "يجوز فرز الوحدات العقارية في مشاريع البيع على الخارطة بعد موافقة الجهة المرخصة للمشروع، ولا تصدر الصكوك لهذه الوحدات إلا بعد اكتمال إنجاز العقار وإصدار شهادة تثبت مطابقة العقار في الطبيعة لمحضر فرز الوحدة العقارية". وسيعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :