أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مقترح برغبة تقدم به عدد من النواب ينص على قيام الحكومة بـ منع جلب العمال المتشبهين بالنساء والعاملات المتشبهات بالرجال. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه يهدف إلى إلزام المستقدمين من أصحاب مكاتب العمل بتحمل المسؤولية الكاملة أمام المجتمع، كإجراء وقائي يقضي بحماية المجتمع من الأضرار الاجتماعية والصحية والسياسية من جراء جلب هذا النوع من العمالة المرفوضة، والتي تتعارض مع عادات وقيم المجتمع البحريني. من جانبها عقبت هيئة تنظيم سوق العمل على المقترح بأنه لا يدخل ضمن اختصاصاتها، وعليه يتعذر على الهيئة إبداء أي مرئيات حول الاقتراح برغبة لعدم إمكانية تطبيقه على أرض الواقع العملي لحظة وصول العامل الأجنبي لمملكة البحرين، ولكن حين يتم إثبات الحالة الجنائية من قبل السلطة المختصة يترتب عليه آثار قانونية والتي من ضمنها إلغاء تصريح العمل. أما وزارة العمل فدعت إلى تجريم تشبه الرجال بالنساء والعكس بنص صريح في قانون العقوبات لتحريم هذا الفعل، حيث لا يمكن إدراجه ضمن قانون العمل، ولكون الفعل يتعلق بالحياة الشخصية ويخضع للضوابط الواجب اتباعها لتحديد هؤلاء المتشبهين، مما لا يستقيم معه إدراجه ضمن قانون العمل. فيما أكدت وزارة الداخلية -متمثلة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة- أنها تتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة وفقا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام قانون الأجانب في التصدي لحالة الأجنبي الذي يعتبر دخوله إلى المملكة أو البقاء فيها ضارا بالصالح العام دون انتظار لصاحب العمل حتى يقوم بإنهاء عقد العمل، حيث يتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتسفير العامل الأجنبي الذي يعتبر وجوده ضارا بالصالح العام من قبل الوزارة مباشرة. كما نوهت الوزارة إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل هي الجهة المختصة بالإشراف على تنظيم مسألة استقدام العمالة إلى مملكة البحرين، حيث ذهب الباب الثاني من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل إلى تنظيم مسألة التصاريح والتراخيص، وكذلك انتهاء وإلغاء تصريح العمل الصادر من قبلها والمترتب عليه إصدار تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة بعد استيفاء الإجراءات الخاصة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في هذا الشأن، وكذلك إلغاء تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة عند انتهاء أو إلغاء هذا التصريح. المصدر: محرر الشؤون البرلمانية
مشاركة :