السماح للأجنبي بنقل كفالته إذا أبلغ عن «تستر تجاري»

  • 5/16/2016
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

سمحت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار السعوديتين، للعامل الأجنبي بنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر إذ أبلغ عن تستر تجاري، مشترطتان ألا يكون العامل مشتركاً في هذه الأنشطة. ووضعت الوزارتان هذه الخطوة في إطار «مكافحة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، سعياً إلى تمكين المواطنين من ممارسة العمل التجاري في بيئة محفزة ونظامية». وتنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل التي اعتمدت أخيراً، على أنه «يجوز للوزير أو من يفوضه الموافقة على نقل خدمة عامل وافد لصاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل في حال قيام العامل بالإبلاغ عن حال تستر تجاري ضد صاحب العمل مع تقديم أدلة تثبتها، بشرط ألا يكون العامل مشتركاً فيها». ودعت الوزارتان المواطنين والمقيمين إلى التعاون معهما في الحد من التستر التجاري، والإبلاغ من طريق الاتصال على هاتف استقبال البلاغات في وزارة التجارة والاستثمار رقم 1900 أو هاتف مركز الاتصال في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 19911 أو عبر التواصل مع حسابات الجهتين في مواقع التواصل الاجتماعي. وتحذرتا الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين لأنظمة الاستثمار أو العمل في المملكة، ما قد يعرضهم إلى المسائلة القانونية والعقوبات النظامية، التي قد تصل إلى التشهير والسجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن البلاد. ويُعرف التستر التجاري بقيام غير السعودي بممارسة النشاط التجاري لحسابه الخاص بتمكين من مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي، سواءً أكان ذلك من طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى، وهو ما يعد مخالفاً للنظام. ونصت المادة الأولى من نظام مكافحة التستر على أنه لا يجوز لغير السعودي ـ في جميع الأحوال ـ أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.

مشاركة :