خفضت محكمة التمييز حكمًا قضائيًا من المؤبد إلى 15 سنة على بحريني متهم بقتل فتاة تايلندية ضربًا حتى الموت، وذلك في جلستها المنعقدة أمس. وشهدت هذه القضية تخفيضًا متتاليًا في مستوى الأحكام، إذ بعدما أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمها على المتهم حضوريا وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام في 25 ديسمبر 2014، طعن المتهم على الحكم بالاستئناف فقضت الاستئناف العليا الجنائية الأولى في 20 مايو 2015 بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم بالسجن المؤبد عما أسند إليه. وأشار وكيل المتهم المحامي يونس زكريا إلى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهم، أنه بتاريخ 3/11/2013 قتل عمدًا المجني عليها باتخاذه طرقًا وحشية لارتكاب الجريمة، بأن اعتدى عليها بالضرب بواسطة قضيب ألمونيوم وعصا خشبية على أنحاء مختلفة من جسدها، ودفعها بقوة حتى ارتطم رأسها بجسم صلب، ثم جردها من ملابسها وأخذ شفرة حلاقة وقام بجرحها في أنحاء مختلفة من جسدها، ثم قام بحرقها بالاستعانة بمشعل حريق، وكانت تحاول مقاومته والافلات منه في هذه الأثناء، إلا أنه أمسك بها وأحكم سيطرته عليها وقيد يدها وبطنها بواسطة ربطة عنق وشريط لاصق واستمر في حرقها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي المرفق بملف القضية والتي أودت بحياتها، وقد اقترنت تلك الجناية بجنحة أخرى وهي أنه في ذات المكان والزمان حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش ومؤثر عقلي ميتامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف المحامي يونس زكريا بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد طبق الظرف المشدد خطأ على الطاعن، حيث إن أقصى عقوبة لجريمة الضرب المفضي إلى موت المنصوص عليها بنص المادة 336/1 السجن بما لا يزيد على سبع سنوات، فإن كان هناك ظروف مشددة والمنصوص عليها بالمادة 333/2 وهي ظروف الاقتران، فيطبق نص المادة 76/3 بتشديد العقوبة التي يقل حدها الاقصى على خمسة عشر سنة بأن تصل الى هذا الحد أما وأن المحكمة شددت العقوبة عن ذلك للمؤبد فيكون حكمها شابه الخطأ في تطبيق القانون، حيث ان عقوبة الاعدام المنصوص عليها بالمادة 333/2 هي مقررة لجريمة القتل العمد المقترن وليس لجريمة الضرب المفضي الى موت المقترن، والاشارة لهذا النص بالمادة 333/2 فيما يتعلق بالظروف المشددة الواردة فيه وليس لتطبيق العقوبة وعليه يكون الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق الظرف المشدد وتوقيع عقوبة تتجاوز القدر المنصوص عليه بالبند 3 من نص المادة 76 من قانون العقوبات ويستوجب معه والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه.
مشاركة :