«اليمين الحاسمة» تبرئ امرأة من دين بـ 800 ألف درهم

  • 12/22/2024
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى امرأة، اتهمت صديقتها باقتراض 800 ألف درهم منها، ورفض إعادتها. وأشارت المحكمة إلى أن اليمين حسمت عدم مديونية المدعى عليها للمدعية، إضافة إلى أن «التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته». وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد صديقة لها، طلبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 800 ألف درهم مجموع مبالغ حولتها من حسابها البنكي إلى حساب المدعى عليها البنكي، والمبالغ المقبوضة نقداً، التي رفضت إرجاعها دون وجه حق للمدعية، مع إلزامها بمبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عما أصابها من أضرار نتيجة احتباس أموالها دون وجه حق، وعدم الانتفاع بها، إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأشارت المدعية إلى تحويل مبلغ 500 ألف درهم من حسابها إلى حساب المدعى عليها، بناء على طلب الأخيرة، على سبيل الدين، إضافة إلى تسليم المدعى عليها مبلغ 300 ألف درهم نقداً عن طريق التسليم باليد، على سبيل الدين أيضاً، دون أن تأخذ به مستنداً. وطالبت قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق بشأن مبلغ الـ300 ألف درهم التي قبضتها المدعى عليها نقداً، واحتياطياً بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها بشأنها، مع سماع شهادة شاهد الإثبات. وقدمت سنداً لدعواها صورة لتحويل بنكي. وقرر القاضي المشرف توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها، فحلفتها. من جانبها، رفضت الحكمة طلب إلزام المدعى عليها بأن ترد مبلغ 500 ألف درهم، المحولة إليها على سبيل الدين عبر تحويل مصرفي، مشيرة إلى أن الثابت لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، خصوصاً أن المدعية لم تتقدم إلى المحكمة بدليل معتبر على أن التحويل البنكي الذي تدعيه كان بسبب ومناسبة دين مستحق لها في ذمة المدعى عليها، لاسيما أن صور كشف الحساب البنكي لم تنبئ عن واقعة الدين المدعى بها من جانبها، ولا ينال من هذا النظر طلب المدعية سماع شهادة شاهد الإثبات، لأن شهادة الأصل للفرع والفرع للأصل غير جائزة قانوناً. وعن طلب المدعية إلزام المدعى عليها أن ترد إليها مبلغ 300 ألف درهم، المسلمة لها نقداً على سبيل الدين، أشارت المحكمة إلى أن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الخصم إلى خصمه في أي حالة كانت عليها الدعوى عندما يعوزه الدليل، وعند إنكار خصمه ما يدعيه. ويترتب على حلفها، أو النكول عن حلفها، حسم النزاع بشأن الواقعة التي كانت محلاً لها، بما لا يجوز للخصم بعدها طلب إثبات تلك بالبينة أو بندب خبير وغير ذلك. ومن ثم، فإن اليمين الحاسمة التي حلفتها المدعى عليها تكون قد حسمت النزاع بشأن الطلب الماثل بما لازمه أن تقضي معه المحكمة برفض الطلب. وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات. المحكمة: . التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر، وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :