نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في ملحق عددها رقم 1718 الصادر أمس الاثنين المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. وفيما يلي نص المرسوم: "مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م - وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية والمراسيم المعدلة له - وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - وبعد موافقة مجلس الوزراء - أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه : مادة أولى يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) وبنصوص المواد (8) و(13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (7) فقرة أولى وثانية: (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة). مادة (8): (لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية). مادة (13): يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. 2 - إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية. 3 - إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية. 4 - إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. 5 - إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية. مادة ثانية تضاف مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: (يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.) كما تضاف فقرة جديدة إلى المادة (20) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: (ويجوز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية وذلك وفقا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية). مادة ثالثة يلغى كل من البند (ثانيا) و (ثالثا) من المادة (5) والمادة (9) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة رابعة على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالنيابة شريده عبدالله سعد المعوشرجي صدر بقصر السيف في 16 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 17 ديسمبر 2024 م" ووفقا للمذكرة الإيضاحية فإن قانون الجنسية يعتبر من أهم القوانين المعمول بها في دولة الكويت التي تعد من الدول السباقة في تنظيم مسائل الجنسية حيث سبق أن صدر القانون رقم (2) لسنة 1948 بتنظيم الجنسية الكويتية مرورا بصدور المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية لمواكبة التطور المجتمعي ومواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية لما لها من تأثير مباشر في المساس بأمن واستقرار المجتمع وتجانس تركيبته السكانية ونظرا لما أفرزه التطبيق العملي لبعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية لبعض المشكلات العملية في التطبيق. وأتى هذا الأمر الذي عكفت معه وزارة الداخلية على إعداد مشروع مرسوم بقانون المعروض لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه حيث جاء مشروع المرسوم بقانون في أربعة مواد إصدار وذلك على النحو الآتي: تضمنت المادة الأولى منها استبدال نصوص الفقرة الأولى من المادة (7) والمواد (8) و(13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه حيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة (7) من المشروع حكما يتضمن عدم اعتبار علاقة الزوجية سببا مكسبا للجنسية بالنسبة لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية على نحو ما كان معمولا به في المادة الحالية. وتضمنت المادة (8) من المشروع حكما يتعلق بعدم اعتبار علاقة الزوجية أيضا سببا لاكتساب الزوجة الأجنبية للكويتي للجنسية الكويتية. كما تضمنت المادة (13) المستبدلة تعديل ديباجة المادة اتساقا مع تعديل المواد (7) و(8) المشار إليها وكذلك تضمنت أحوال جواز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي تجنس بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وفي هذه الحالة تسحب الجنسية ممن يكون قد اكتسبها معه عن طريق التبعية. وورد أيضا تعديل على البند رقم (2) من المادة آنفة الذكر بحيث يجوز بمرسوم سحب الجنسية ممن اكتسبها وفقا لأحكام هذا القانون إذا أدين مكتسبها بحكم بات لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أي من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو حكم عليه بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو بالأنبياء والرسل أو بالذات الاميرية أو إذا ما تم فصله تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة أو إذا ما استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك أو إذا ما توافرت دلائل على القيام بالترويج لمبادئ تقوض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية وتسحب في هذه الحالة الجنسية الكويتية ممن اكتسبها معه بطريق التبعية. وأضاف مشروع المرسوم بقانون مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) بجواز معاملة القاصر المولود من الأم الكويتية (بصفة أصلية) المحافظ على الإقامة في الكويت معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو إذا توفى والده الأجنبي وذلك بهدف استقرار الأسرة ودعما للأم الكويتية ولأبنائها الذين سيعاملون معاملة الكويتي لاسيما في الحصول على خدمات التعليم والصحة وذلك حتى بلوغهم سن الرشد. وتضمنت الفقرة الأخيرة المضافة لنص بالمادة (20) حكما يتعلق بجواز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية والتي أناطت بوزير الداخلية إصدار قرار يحدد ضوابط وأسس ذلك الإثبات لمواكبة ما يطرأ على هذا المجال من وسائل حديثة. وتضمنت المادة الثالثة من المشروع إلغاء البندين (ثانيا وثالثا) من المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه نظرا لتضمن حكم البند ثانيا ضمن المادة (7) مكرر المضافة بالمشروع الحالي ونظرا لما أفرزه الواقع العملي من صعوبة إحصاء المقيمين في الكويت عام 1965 وما قبلها طبقا للبند ثالثا كما تضمنت إلغاء المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه اتساقا مع حذف حكمي الفقرة الأولى من المادة (7) والمادة (8) بعدم اعتبار علاقة الزوجية سببا مكسبا للجنسية. وأخيرا جاءت المادة الرابعة متضمنة المادة التنفيذية للمرسوم بقانون المعروض والتي نصت على سريان أحكام المرسوم بقانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مشاركة :