تقدم النائب محمد المعرفي باقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والذي ينص على معاقبة الأنثى التي أتممت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين ومارست الزنا برضاها بـ "الحبس خمس سنوات". في حين خلى القانون المطبق من عقوبة لها.
مشاركة :