أوصت اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني برفض مشروع بقانون بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث رأت اللجنة ان المشروع المقدم بعد فترة وجيزة من تنفيذه، كما ان تعديل القانون يتطلب الانتظار مدة أطول على طلب التعديل. كما رأت اللجنة أنه من الأفضل الإبقاء على النصوص الأصلية لتحقق أغراضها، وهي تتفق مع تحقيق ضمانات المتهم والمحاكمة العادلة والإجراءات التي تتوافق مع حقوق الإنسان، وانتهت اللجنة إلى عدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك بالتوافق مع قرار مجلس النواب الموقر، وللأسباب الآتية: مادة (57): ترى اللجنة أن تقليل مدة التحقيق في هذه المادة قد لا يساعد على إجراء التحقيق اللازم وجمع الأدلة الكافية، وهي تخالف ما استقرت عليه معظم التشريعات الإجرائية العربية. مادة (63): ترى اللجنة أن هناك مغايرة بين الفقرة الجديدة المضافة إلى نص المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية وبين النص الحالي لها، فالفقرة الجديدة جعلت الزيارة والتفتيش الذي يتم عن طريق رؤساء ووكلاء محكمة الاستئناف العليا والنائب العام وجوبيا ويتم كل ثلاثة أشهر، وترفع تقارير بشأنه إلى المجلس الأعلى للقضاء، في حين أن النص الحالي أعطى الحق بالزيارة والتفتيش الذي يتم عن طريق رئيس المحكمة الكبرى المدنية وقضاة تنفيذ العقاب وأعضاء النيابة العامة، ولم يتطلب إعداد تقارير بشأنها، دون أن يكون هناك مبرر للتعديل. مادة (64): ترى اللجنة أن هناك انتقاصا من حق المسجون في تقديم الشكوى، حيث جاء التعديل في المادة بأن لكل مسجون الحق في تقديم الشكوى كتابية، بينما النص الحالي يجيز تقديم الشكوى كتابية أو شفهية. مادة (77): ترى اللجنة أن التعديل الوارد في المادة قد يعيق من تحركات ضباط الشرطة وما يتطلبه عملهم من عمليات التدخل السريع لتحقيق العدالة وعدم إفلات المجرمين. مادة (81): ترى اللجنة أن التعديل الوارد في هذه المادة بإلزام النيابة العامة بالتحقيق في جميع الجنح مثل الجنايات أمر يخالف الطابع العملي ويعتبر تدخلا في تقديرات عمل النيابة العامة. مادة (134 فقرة ثانية): ترى اللجنة أن التعديل الوارد في المادة بإلزام محامي الدفاع بتقديم دفاعه خلال ثلاثة أيام في التحقيق إذا لم يسمح له بالتدخل شفويًا يحدد عمل المحامي الذي تقرر له إبداء دفاعه في أي وقت ويهدر ضمانة التحقيق التي قررتها المادة للمتهم. مادة (144): ترى اللجنة أن التعديل الوارد في المادة بسقوط ملاحقة المتهم الهارب في مواد الجنح بعد مرور سنة إنما هو إفساح للمتهم للهرب، حيث إن ملاحقة المتهم مهما طالت مدة هربه تظل وجوبية، خاصة مع الدلائل القوية على اتهامه. مادة (161 الفقرتان الأولى والثالثة): ترى اللجنة أن التعديل الوارد في المادة بالنسبة للشاكي والمجني عليه بالطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بلا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يتعين أن يظل مقررًا لصاحب الحق المدني، باعتبارها الأعم والأشمل. مادة (167): ترى اللجنة أن التعديل الوارد في المادة المتعلق بحق النيابة العامة في طلب ندب قاضي التحقيق وجعل ذلك من سلطة النائب العام لا داعي له، لأن سلطة النيابة العامة مقررة بقوة القانون وهي خصم في الدعوى دون حق ندب أي سلطة أخرى فيها. المصدر: محرر شؤون البرلمان
مشاركة :