الحبس والغرامة عقوبة التمييز ضدّ مصاب «الإيدز» أو الانتقاص من حقوقه

  • 5/21/2016
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالتوافق مع مجلس الشورى في أغلب المواد الخلافية بشأن قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين معه. ويتكون مشروع القانون من 30 مادة، وينص على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار، لكل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن عمل في مواجهة المتعايش مع الفيروس يُشكل تمييزاً ضده أو يؤدي إلى الحط من كرامته أو الانتقاص من حقوقه أو استغلاله بسبب الإصابة. وبحسب مشروع القانون، فإن للمتعايشين مع الفيروس الحق في تلقي جميع أنواع العناية الطبية والعلاج المنتظم في المستشفيات العامة والمراكز الطبية الحكومية المتخصصة، كما أن للمتعايشين مع الفيروس الحق في التعليم، ويحظر فصلهم أو نقلهم من المدارس بسبب الإصابة أو إخضاعهم لأية ممارسات من شأنها تقييد حقهم في التعليم. وتعمل وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير المشورة القانونية والمساعدة القضائية اللازمة للمتعايش مع الفيروس وأفراد أسرته والمتأثرين به في حالة إعسارهم وحاجتهم إلى إقامة دعوى لحماية حقوقهم فيما يخص المرض. ويحظر نشر البيانات الشخصية للمتعايش مع الفيروس في أي وسيلة من وسائل النشر، إلا إذا وافق المتعايش مع الفيروس أو ممثله على ذلك كتابةً أو في الأحوال التي تقرّها التشريعات النافذة. وإذا كان المتعايش مع الفيروس (أو أحد أفراد أسرته) طرفــاً في دعوى قضائية يتعلق موضوعها بالفيروس، فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلبه أو طلب من يمثله أن تجعل المحاكمة سرية، مع عدم الإخلال بمبدأ علانية جلسة النطق بالحكم. ومع مراعاة حالات الفحص الوجوبي الواردة في القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية تكون اختبارات الكشف عن الفيروس طوعية وسرية. وللمتعايشين مع الفيروس الحق في حضانة الطفل مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لها. وبحسب مشروع القانون، فإن على الوزارة القيام بتدريب وتأهيل المتعايشين مع الفيروس لتمكينهم من توعية غيرهم للوقاية من مرض الإيدز، وعلى من يشتبه أو يكتشف إصابته بالفيروس التوجه للمؤسسة الصحية لإجراء الفحص اللازم، وتلقي العلاج والإحاطة بمخاطر ومضاعفات الإصابة وطرق انتقال الفيروس. كما أن على المتعايش مع الفيروس بحسب القانون- التقيد بالتعليمات التي تعطى له من المؤسسات الصحية التي تتولى علاجه، بهدف الحيلولة دون نقل الفيروس إلى الآخرين. ويحظر على المتعايش مع الفيروس، فور علمه بإصابته، القيام بأي سلوك يؤدي إلى نقل الفيروس إلى الغير. وإذا اكتشفت المؤسسة الصحية الحكومية أو الخاصة إصابة أحد الأشخاص بالفيروس، فعلى الوزارة إبلاغ المشتبه في إصابتهم بالفيروس. وتنشأ بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة متلازمة النقص المناعي المكتسب الإيدز)، برئاسة الوزير، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية والجهات ذات الاختصاص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل اللجنة والأحكام الخاصة بعملها. ويلزم القانون المؤسسات الصحية باتباع الإجراءات والتدابير العامة للسلامة في جميع العمليات التشخيصية والعلاجية، واتخاذ جميع التدابير الصحية اللازمة للحيلولة دون انتقال الفيروس لمتلقّي الخدمة الصحية. وعلى الأشخاص والمحلات التي تمارس أعمالاً قد تؤدي إلى انتقال الفيروس، اتخاذ جميع التدابير الصحية اللازمة للحيلولة دون انتقال الفيروس لمتلقّي الخدمة. وفي ذات السياق ينص القانون على أن لذوي المهن الصحية الحق في الحصول على الاحتياطات اللازمة لحمايتهم من الإصابة بالفيروس بسبب عملهم، وفي حالة إصابة أحد منهم بالفيروس بسبب عمله، يكون له الحق في التعويض المناسب وفقاً للقوانين المعمول بها. كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نقل الفيروس إلى الغير. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل من تسبب في نقل الفيروس عمداً إلى الغير. ويعتبر ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا نشأ عن الفعل انتقال الفيروس لأكثر من شخص. ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بضعف الغرامة، بحديها الأدنى والأقصى، إذا ارتكبت أي من الجرائم المقررة بموجب أحكام هذا القانون، من قبل أحد العاملين لديه. المصدر: محرر الشؤون البرلمانية

مشاركة :