كتب محرر الشؤون الرياضية: رفضت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الطعن المقدم من المحامي لؤي الخرافي باسم احمد خليفة الشريدة على دستورية القانون ٢٦ لسنة ٢٠١٢ والخاص بشان تعديل بعض احكام القانون ٤٢ لسنة ١٩٧٨ في شان الهيئات الرياضية والقانون ٥ لسنة ٢٠٠٧ بشان تنظيم بعض اوجه العمل في الاتحادات والاندية واللجنة الاولمبية ، وهو القانون الذي صدر برغبة سامية من صاحب السمو امير البلاد بعد تعهد ارسله سموه للجنة الاولمبية الدولية لانهاء الازمة الرياضية التي كانت تعاني منها الحركة الرياضية بسبب تعارض القوانين المحلية مع الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية انذاك . ورغم صدور هذا القانون بمرسوم ضرورة تنفيذا لتعهد صاحب السمو امير البلاد للجنة الاولمبية الدولية باحترام دولة الكويت للمنظمات الرياضية الدولية للحفاظ على مكانتها الدولية ، ولانهاء ازمة الايقاف والسماح للرياضيين الكويتيين المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية في لندن ، الا ان هذا المرسوم الذي تم اعتماده لاحقا من مجلس الامة باغلبية ٣٨ عضوا ، لم يعجب بعض النواب وعلى رأسهم رئيس المجلس الحالي مرزوق الغانم الذي وصف المرسوم الاميري بالمهزلة في احدى اللقاءات التلفزيونية ، ومنذ ذلك الوقت عادت الرياضة الكويتية الى مكانتها الطبيعية في المنظمات الدولية ، حتى جاء القانون ١١٧ لسنة ٢٠١٤ في عهد رئيس المجلس الحالي مرزوق الغانم ، وهو القانون الذي تسبب بازمة جديدة مع المنظمات الرياضية الدولية والحق الضرر بالحركة الرياضية ، وخالف التعهد السامي لصاحب السمو امير البلاد ورغبته بان تكون الكويت ملتزمة بالميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية، فكانت النتيجة الايقاف المفروض على الكويت وحرمان رياضيي الكويت من المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية المقبلة في ريو بالبرازيل . ورأت المحكمة الدستورية ان الطاعن على القانون لاتتوافر له صفة المصلحة بالطعن على القانون المذكور وقالت في حيثيات حكمها " ان المشرع وان اجاز لكل شخص طبيعي او اعتباري ان يرفع طعنا بطريق الادعاء المباشر امام هذه المحكمة في اي قانون او مرسوم بقانون او لائحة متطلبا المشرع بصريح نص هذه المادة ان تكون للطاعن مصلحة شخصية او مباشرة والتي لا يقبل الطعن في غيبتها ، مستبعدا المشرع بدلالة هذا النص ان يكون لكل مواطن صفة مفترضة في اختصام النصوص التشريعية المدعي بمخالفتها للدستور ومصلحة مفترضة في اهدارها ، وبالتالي فانه لا يتصور في المصلحة المعتبرة قانونا ان تكون محض مصلحة نظرية غايتها اما ابطال النصرص ابطالا مجردا او اعمال نصوص الدستور اعمالا مجردا، او ينبري الطاعن من تلقاء نفسه للدفاع عن حقوق الاخرين وحرياتهم ومصالحهم حتى لو تمسك باهداب مبدأ المشروعية ، بل يجب ان يثبت في طعنه حتمية انفاذ تلك الحقوق في شانه وان تعود عليه فائدة مباشرة من حمايتها. وكان المحامي لؤي الخرافي قد قدم الطعن على دستورية القانون المذكور على اعتبار انه صدر بصفة الضرورة في غيبة مجلس الامة بزعم عدم وجود ضرورة ملحة لذلك ، متجاهلا الرغبة الاميرية السامية باصدار القانون والضرورة الملحة لانهاء ايقاف النشاط الرياضي وذلك لاتاحة الفرصة امام الرياضيين الكويتيين المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية التي احتضنتها لندن في نفس العام تحت العلم الكويتي. واذا ما تم اسقاط مبدأ المحكمة الدستورية حول الطعن على القوانين فان الضرر من قانون ٢٦ لسنة ٢٠١٢ لم يتحقق لاي شخصية عادية او اعتبارية ، بل على العكس من ذلك فان الضرر لحق بالرياضة الكويتية وشبابها بعد صدور القانون ١١٧ لسنة ٢٠١٤ الذي يمكن لاي رياضي الطعن عليه خاصة في ظل الايقاف المفروض على الكويت. فهل سيقود حكم الدستورية ببعض الاشخاص الاعتباريين الى الطعن على القانون الازمة رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٤ ام ان هناك من سيعود للطعن على القانون ٢٦ لسنة ٢٠١٢ من زاوية وجود الصفة للطعن كناد او رياضي متضرر ، وان حصل ذلك ماهو الضرر الذي الحقه قانون ٢٦ على اي طرف كان ؟!
مشاركة :