في مؤشر قوي على تمكين المرأة السعودية من حقوق الحضانة لأولادها، أصدر قاضي محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة مؤخرا حكمًا يقضي بالإذن لموظفة سعودية بالسفر بأبنائها إلى خارج المملكة. وجاء قرار المحكمة بعد أن تقدمت السيدة السعودية والتي تعمل في إحدى الوظائف الحكومية بدعوى إلى قاضي المحكمة تضمنت طلبًا بأنها حصلت على حكم قضائي يؤكد حقها في حضانة طفلتيها في وقت سابق بعد طلاقها من زوجها، وترغب بالسفر إلى خارج المملكة لحضور برنامج تعليمي. وأكدت الموظفة أنه لا يوجد من يقوم بالعناية والرعاية لأطفالها في جدة، مشيرة في دعواها إلى أنها تطالب بـ”الإذن” لها بالسفر؛ حيث قدمت لقاضي محكمة الأحوال الشخصية الإثباتات التي تؤكد صحة دعواها، وأنها تحتاج إلى السماح لها بالسفر مع أبنائها بشكل ضروري، وفقا لصحيفة “الرياض”. وقالت المحامية والمستشارة القانونية بيان زهران، إن للمرأة الحاضنة حق التقدم بطلب إذن سفر لأبنائها، وتصدر موافقة القاضي متى ما اقتنع بوجاهة طلبها، كما أن لها كامل الحق برفع دعوى منع سفر لهم مع الأب بصفتها حاضنة للأبناء. وأكدت أن الأب الذي لا يلتزم بصك الحكم الخاص بالحضانة، والزيارة ويسافر بالأبناء يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 74 من نظام التنفيذ، والتي نصت على عقوبات لمن امتنع عن تنفيذ الأحكام سواء كان الامتناع من جهة الأب، أو الأم، والتي تصل إلى السجن لثلاثة أشهر. وتأتي هذه الأحكام التي انتصرت للمرأة السعودية في ظل التطور الكبير الذي يشهده القضاء في المملكة؛ حيث صدرت قرارات من المجلس الأعلى للقضاء بتمكين المرأة الحاضنة من مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، على أن يكون السفر المحضون بإذن القاضي في المقابل مازال النظام يسمح للأب السفر بأبنائه، وان كان ليس حاضن للأبناء بصفته الولي. التدوينة القضاء يسمح لموظفة سعودية بالسفر بأبنائها للخارج ظهرت أولاً على صحيفة صدى الإلكترونية.
مشاركة :