أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني قرارًا بتحديد رسوم على الخدمات المقدمة بموجب القانون رقم 18 لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين الى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات إضافة الى الرسوم الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي. ووفقا للقرار الوزاري فإنه تم فرض رسوم ادارية لايداع طلب دولي بواقع 20 دينارًا، كما تم تحديد رسم وقدر 100 دينار لطلب تحويل التسجيل الدولي الى طلب تسجيل وطني فيما يتعلق بالعلامات التجارية وعلامات الخدمة، ومبلغ 200 دينار للعلامات الجماعية وعلامات المراقبة والفحص وعلامات هيئات النفع العام والمؤسسات المهنية، بالاضافة الى تحديد رسم وقدره 20 دينارًا لطلب الاستعاضة عن تسجيل وطني أو إقليمي بتسجيل دولي. ووفقا للائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون فإنه يجوز لكل دولة عضو فرض رسوم خلاف الرسوم المحددة في اللائحة التنفيذية وذلك وحسب الاجراءات المتبعة لديها. ويكفل نظام مدريد الذي أبرم سنة 1989 مزايا عديدة لأصحاب العلامات التجارية. فبدلا من إيداع عدة طلبات وطنية في جميع البلدان المعنية وتحريرها بلغات مختلفة وفقا للقواعد والأنظمة الإجرائية الوطنية والإقليمية المتباينة ودفع عدد كبير من الرسوم المختلفة (التي غالبًا ما تكون مرتفعة)، يمكن أن يتم التسجيل الدولي بمجرد إيداع طلب لدى المكتب الدولي (عن طريق المكتب الوطني) بلغة واحدة (الإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية) وبتسديد مجموعة واحدة من الرسوم فقط. ويكفل النظام المزايا ذاتها فيما يتعلق بالاحتفاظ بالتسجيل وتجديده. وإذا نقل التسجيل الدولي إلى الغير أو طرأ أي تغيير آخر كتبديل الاسم والعنوان أو أحدهما، تقيد تلك البيانات باتخاذ إجراء واحد ويسري أثرها في جميع الأطراف المتعاقدة المعينة. المصدر: عارف الحسيني
مشاركة :