الرياض(ضوء):أصدر قاضي محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة أخيراً حكماً يقضي بـ الإذن لـ موظفة سعودية بالسفر بأبنائها إلى خارج المملكة.هذا وإن دل فيدل على تطور النظومة العدلية في المملكة تطوراً ملحوظاً فيما يتعلق بالمرأة وتمكينها من حقوق الحضانة لأولادها. ونص منطوق الحكم بـ إذنت للمدعية (الموظفة) بالسماح لها بالسفر بأبنائها، حيث أكد الحكم على صحة دعواها، وحاجتها إلى السفر، لاسيما بعد أن تقدمت بالإثباتات اللازمة. وجاء قرار محكمة الأحوال الشخصية في محافظة جدة بعد أن تقدمت السيدة السعودية والتي تعمل في إحدى الوظائف الحكومية بدعوى إلى قاضي المحكمة تضمنت طلباً بأنها حصلت على حكم قضائية يؤكد حقها في حضانة طفلتيها في وقت سابق بعد طلاقها من زوجها، وترغب بالسفر إلى خارج المملكة لحضور برنامج تعليمي. وأكدت أنه لا يوجد من يقوم بالعناية والرعاية لأطفالها في جدة، مشيرة في دعواها إلى أنها تطالب بـ الإذن لها بالسفر، حيث قدمت لقاضي محكمة الأحوال الشخصية الإثباتات التي تؤكد صحة دعواها، وأنها تحتاج إلى السماح لها بالسفر مع ابنائها بشكل ضروري. وتأتي هذه الأحكام التي انتصرت للمرأة السعودية في ظل التطور الكبير الذي يشهده القضاء في المملكة، حيث صدرت قرارات من المجلس الاعلى للقضاء بتمكين المرأة الحاضنة من مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، على أن يكون السفر المحضون بإذن القاضي في المقابل مازال النظام يسمح للأب السفر بأبنائه، وان كان ليس حاضن للأبناء بصفته الولي. وعلقت المحامية والمستشارة القانونية السعودية بيان زهران على تلك التطورات، بقولها: للمرأة الحاضنة حق التقدم بطلب إذن سفر لأبنائها، وتصدر موافقة القاضي متى ما اقتنع بوجاهة طلبها، كما أن لها كامل الحق برفع دعوى منع سفر لهم مع الأب بصفتها حاضنة على الأبناء. وأكدت أن الأب الذي لا يلتزم بصك الحكم الخاص بالحضانة، والزيارة ويسافر بالأبناء يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 74 من نظام التنفيذ، والتي نصت على عقوبات لمن امتنع عن تنفيذ الاحكام سواء كان الامتناع من جهة الأب، أو الأم، والتي تصل الى السجن لثلاثة أشهر. واقترحت المحامية زهران تضافر الجهود بين وزارة العدل والجوازات بحيث لا يتم السفر بالأبناء المحضونين من قبل الأم الا بموافقة الطرفين الأم والأب معاً او بإذن من القاضي لا سيما في حالات الانفصال ليكن ذلك حماية لما قد يحدث من أضرار للكيد بالأم الحاضنة والسفر بالأبناء اثناء فترة الزيارة للأب والذي يعود ببالغ الضرر على الأبناء والأم الحاضنة. 0 | 0 | 40
مشاركة :