صراحة- خالد الحسين : أكدت المديرية العامة للجوازات بأن كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل ( بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية ) أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم ، فإنه يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى ( 100.000 ) مائة ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافداً وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين . وحذرت المديرية العامة للجوازات أصحاب المنشآت من القيام بتشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل ( بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية ) وأنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية وقدرها ( 100.000 ) مائة ألف ريال ، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات , والتشهير بالمنشأة ، وسجن المدير المسؤول لمدة ستة أشهر مع الترحيل إن كان المدير وافداً ، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين . ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل ( بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية ) حتى لا يعرضون أنفسهم للعقوبة التي تصل إلى غرامة وقدرها ( 100.000 ) مائة ألف ريال , والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات , والترحيل إن كان المخالف وافداً . وبإمكان صاحب العمل تسجيل تغيب العمالة المنزلية ( تسجيل هروب ) آلياً من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية أبشر ، وللإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل من خلال هاتف البلاغات ( 989 ) .
مشاركة :