الاستئناف العليا تحكم بالسجن 9 سنوات على علي سلمان بدلاً­ من 4

  • 5/31/2016
  • 00:00
  • 49
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت محكمة الاستئناف العليا علي أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان بالسجن 9 سنوات بدلاً من أربع سنوات قضت بها محكمة أول درجة، وقالت في أسباب الحكم إن المتهم من أنشط عناصر جماعات العنف التي يدور فكرها حول تكفير نظام الحكم بالبلاد ومناهضته وعلى رأسها تنظيم 14 فبراير الإرهابي، حيث كان يقدم لهم الغطاء الشرعي والتوجيهات لتنظيم عروض عسكرية، تهدف لاستنزاف موارد الدولة لضرب الاقتصاد وهروب الاستثمار، وأضفى الصبغة الدينية على التحركات الميدانية وألبسها لباس الواجب الديني ووصف من سقطوا في هجماتهم على الشرطة بالشهداء ومن أدينوا بجرائم ضد النظام بالرموز، لافتة إلى أنه دائم المراوغة والخداع في تفسير عبارته للهروب من المسؤولية، وأنه يدعو صراحة إلى إسقاط النظام، وإن غلف ذلك بعبارات التغيير السلمي. وصرح هارون الزياني المحامي العام بأن المحكمة العليا الاستئنافية الأولى، قد أصدرت حكمها في القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية لارتكابه جرائم الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس من شأنه اضطراب السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وأهان علانية هيئة نظامية بأن وصف منتسبيها علنًا بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية حيث قضت بقبول استئنافي النيابة والدفاع شكلاً وفي الموضوع برفض استئناف الدفاع وقبول استئناف النيابة العامة بمعاقبته بالسجن سبع سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة والتأييد فيما عدا ذلك بحبسه سنتين عن التهمة الرابعة بما مجموعه تسع سنوات. وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم ارتكابه هذه الجرائم في ضوء ما ثبت لها من التحقيقات من قيامه بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهادًا وواجبًا دينيًا، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي، إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحًا ولا زال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له. كما طالب الدول الكبرى بالتدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول. وفي إطار تحقيقها، اطلعت النيابة على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المتهم. كما قامت باستجوابه في حضور محاميه، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة، والتي اشتملت بالإضافة إلى ما سلف بيانه على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس، وكذا تحريضه علانية ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بالمرتزقة والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وقوله بأن في مكنتهم ارتكاب أعمال إرهابية، كما ألمح إلى إمكان ترحيل مكتسبي الجنسية من البلاد في توابيت الموتى، فضلاً عن تصريحه بأنه قد عرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، مفصلاً ذلك بأنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها إلى دعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح، وقد أقر المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه كافة الخطب والتصريحات العلانية موضوع التحقيقات وبسائر العبارات التي اشتملت عليها، فأحالته النيابة محبوسًا إلى المحكمة التي نظرت القضية على جلسات علنية في حضور المتهم ومعه فريق من المحامين، استمعت خلالها لشهود الإثبات والنفي، ومكنت المحامين الحاضرين مع المتهم ومنذ الجلسة الأولى باستلام صورة كاملة من أوراق الدعوى ونسخ من كافة الأقراص المسجلة والمصورة والتقارير المرفقة بالقضية، كما أمرت المحكمة بإعداد نسخة كاملة من أوراق القضية ومشتملاتها وتسليمها للمتهم بشخصه في محبسه، ومن ناحية أخرى استمعت المحكمة خلال تلك الجلسات إلى المتهم شخصيا وأبدى لها دفاعه كاملاً، واستمعت إلى مرافعات المحامين بعد أن قدمت النيابة مرافعتها، ثم قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، حيث أصدرت حكمها المتقدم. وأشارت النيابة إلى أن النظام القضائي البحريني يسمح للمتهم بالطعن على الحكم الصادر أمام محكمة التمييز في المواعيد المقررة قانونًا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم، وأمام دفاع سلمان 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم للطعن عليه أمام محكمة التمييز. أسباب الحكم وقالت المحكمة في أسباب الحكم أن التحريات السرية التي قام بها ضابط التحريات بينت إن المتهم قد حرض علنًا من خلال خطبه وكلماته التي ألقيت في المسجد والمحافل العامة، على أعمال التخريب والتعدي على الممتلكات العامة ورجال الأمن بغرض إشاعة الفوضى وصولاً لإسقاط النظام وتصوير النظام على أنه غير شرعي، وبث روح الفرقة والطائفية، وعمد المتهم على تحفيز مستمعيه إلى ضرورة الجهاد ضد النظام والخروج عليه في التظاهر المستمر، مع علمه أن ذلك يتخلله مواجهات والتعدي على رجال الشرطة والاستقواء بالدول الأجنبية والمنظمات الخارجية، ومن ثم التلويح باستخدام القوة المسلحة وكان يقدم الغطاء الشرعي لكافة جماعات العنف بالبلاد وعلى رأسها تنظيم 14 فبراير الإرهابي. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم انتهج استراتيجية تقوم على عدة ركائز، أولها استغلال الخطب الدينية في المساجد والمآتم، لافتة إلى أن المتهم دائم المراوغة والخداع في تفسير عبارته للهروب من المسؤولية. وقالت المحكمة إن ثاني ركائز استراتيجيته تتمثل في إضفاء الصبغة الدينية على التحركات الميدانية وإلباسها لباس الواجب الديني، كما ضمن استراتيجيته الاستقواء بالخارج والمنظمات الدولية عن طريق طرح ادعاءات كاذبة مغلوطة، في محاولة للنيل من هيبة الدولة والمساس بمركزها السياسي والاقتصادي. وأضافت المحكمة قائلة إن المتهم قد عمد خلال خطبه وكلماته إلى التهديد باستخدام القوة المسلحة، بالقول إنه خيار مطروح، فضلاً عن تقديمه وتوجيهه لتلك الجماعات لتنظيم عروض عسكرية على غرار المسيرات العسكرية لحزب الله الإرهابي وحركة حماس بهدف استعراض القوة والتنظيم القتالي، كما أن من ركائز خطبه العمل على استنزاف موارد الدولة لضرب الاقتصاد وهروب الاستثمار من خلال الدعوة للخروج في مسيرات حاشدة ومخالفة للقانون بهدف استمرار المواجهات بين الشرطة ومثيري الشغب لإظهار الدولة بمظهر عدم الاستقرار، كما تعرض المتهم خلال خطبه لمكتسبي الجنسية بالإهانات والألفاظ المهينة ووصفهم بالمرتزقة والتعدي عليهم بجماعات التخريب. ولفتت المحكمة إلى أنه ظهر لدى الاطلاع على الخطب والكلمات التي قالها المتهم، ما استقت منه المحكمة إيراد بعض منها بأن المتهم ينتمي إلى جماعات العنف وأنه من أنشط عناصرها وأن فكرها يدور حول تكفير نظام الحكم بالبلاد ومناهضته والدعوة على الخروج عليه وقد أسندت هذه الجماعة إلى المتهم، باعتباره من أبرز عناصرها، مهمة نشر وإثارة المواطنين ضد النظام المقرر في البلاد وأمدته بالخطب والكلمات لبثها على المواطنين مع علمه بأغراض هذه الجماعة المناهضة وما تحويه تلك الخطب من هجوم على نظام الحكم وعلى سياساته، وتهديد مؤسسات الدولة بهدف تعطيل الدستور والقوانين المطبقة بالبلاد، كما أنها تتضمن الدعوة للاعتداء على رجال الشرطة وقتلهم قصاصًا منهم بدعوى تجاوزهم في معاملة الجماعات المتطرفة. وكما تقدم يكون قد ثبت على وجه القطع واليقين أن المتهم خلال الفترة من 2011 وحتى 28/12/2014: أولا: روج وحبذ قلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد، وبوسائل غير مشروعة بأن دعا إلى قلب وتغيير نظام الحكم القائم بالقوة، وذلك بمناهضة السلطة في البلاد، والحث على مقاومتها والتهديد باللجوء في سبيل هذا إلى القوة العسكرية، والتلويح بإمكان حمل السلاح في مواجهة السلطات، والقول بفقدان النظام شرعيته، كما دعا إلى الخروج في مسيرات مخالفة لأحكام القانون بغرض إحداث الاضطرابات والفوضى في البلاد، وصولاً لإسقاط نظام الحكم، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة، ومداخلاته في وسائل الإعلام. ثانيًا: حرض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم، مما شأنه اضطراب السلم العام بأن أسند إلى مكتسبي الجنسية البحرينية، بوصفه إياهم بالمرتزقة، وتصريحه بعدم ولائهم للوطن وإمكانية ارتكابهم للجرائم الإرهابية، وممارستهم القمع ضد الشعب، والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته ومداخلاته في المناسبات والمحافل العامة ووسائل الإعلام. ثالثًا: حرض علانية على عدم الانقياد للقوانين، وحسن أمورًا تشكل جرائم، بأن دعا خلال خطبه وكلماته التي ألقاها في مناسبات ومحافل عامة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون، فيما يتعلق بتنظيم المسيرات وضوابطها كما دعا المجلس العلمائي إلى الاستمرار في نشاطه رغم علمه بحل المجلس وإنهاء نشاطه بموجب حكم قضائي نهائي. رابعًا: أهان علانية هيئة نظامية (وزارة الداخلية) بأن وصف منتسبيها علنًا بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى منظمات إرهابية والقول بانتهاجها القمع وانتهاك الحقوق من خلال خطبه وكلماته في مناسبات ومحافل عامة. وثبت يقينًا في عقيدة المحكمة أن المتهم قد دأب على القيام بالترويج لتغيير النظام السياسي للمملكة بعرض أفكاره في المحافل العامة والمداخلات واللقاءات الإعلامية مصحوبة بعرض لافتات وصور تحمل ذات المعنى، وقيامه باستحسان وتشجيع ما يقع من أعمال قتل شرطة وإصابتهم وتخريب الأماكن العامة وحرق الأماكن والسيارات المملوكة للدولة، وحرق الأموال الخاصة من محلات وسيارات وقيام المتهم بوصف الذين سقطوا في هجماتهم المتعددة على رجال الشرطة بأنهم شهداء، وأن المحكوم عليهم بتلك الجرائم ضد النظام بأنهم رموز يعتد بهم، ووصفه نظام الحكم في مجمل خطبه بالنظام المستبد والقمعي والطائفي والقبلي الذي يمارس التمييز والقتل، وأنه فاقد الشرعية مما يبرر الخروج عليه وإسقاطه بأي وسيلة طالما وأنه يحمل تلك الصفات، بل يمنح هذا الوصف القبول به ويدعو صراحة إلى إسقاطه، وإن غلف ذلك بعبارات التغير السلمي وهو عالم بحكم رئاسته لجمعية تتعاطى السياسة وبمجريات الأحداث والتأزم. وأوضحت المحكمة أن كل تلك المثالب من تحريض وبث كلماته ولقاءاته المكتوبة والمرئية على التفصيل السابق ذكره يوفر ارتكابه التحريض والمساعدة في قلب نظام بالقوة بتلك الوسائل غير المشروعة والتي تناولها الحكم من خطبه وكلماته في المناسبات ومداخلاته وعرضه للإعلانات المحرضة على ارتكابها على نحو مبين بالأوراق مما يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام إعمالا للمادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية. وأشارت المحكمة إلى أن حكم أول درجة قد خالف هذا النظر بالتهمة الأولى، الأمر الذي تقضي معه المحكمة وبإجماع آراء أعضائها، بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى الواردة بأمر الإحالة وذلك عملا بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية. وقالت إنه نظرًا لارتباط التهم الأولى والثانية والثالثة ارتباطا لا يقبل التجزئة، الأمر الموجب لاعتبارهم جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد منهم عملا بالمادة 66 من قانون العقوبات، ومن ثم ترى المحكمة مناسبة ما قدمته من عقوبة في تلك التهم الثلاث الواردة في امر الإحالة. وبخصوص التهمة الرابعة فإن المحكمة تؤيد الحكم المستأنف وترى أيضا مناسبة العقوبة الموقعة على المتهم، وتقضي في موضوعها برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. جدير بالذكر أن جلسة أمس شهدت حضور ممثلي سفارات أمريكا وبريطانيا وفرنسا وممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما ظهر علي سلمان في القفص الزجاجي ملوحًا لإحدى زوجاته لدى دخولها قاعة المحكمة ووقف لها من مقعده، وذلك بعد فترة وجيزة من وصول الزوجة الأولى التي لم تلقَ نفس الترحيب، لكن الزوجتين جلستا على مقعد واحد وتفصل بينهما المحامية جليلة السيد من هيئة الدفاع.

مشاركة :