«العدل»: إنهاء معاناة تأخر الضمان على «المهجورات».. وتسهيل معاملات العقار

  • 5/30/2016
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت وزارة العدل إصدار تعميمٍ لإنهاء معاناة المهجورات والمعلّقات من تأخر صرف الضمان الاجتماعي، فيما كشفت عن خطواتٍ «مختصرة وميسَّرة» لإتمام معاملات العقارات. وأفادت «العدل» بإصدار الوزير، الدكتور وليد الصمعاني، تعميماً يغيِّر إجراءات إثبات استحقاق الأسرة المهجورة أو المعلَّقة أو أسرة المتغيب أو المفقود الراتب الضمان. وبموجب التعميم الذي أُرسِلَ إلى كافة المحاكم؛ يُكتَفى بإقرار اثنين على الأقل من الأقارب بصحة حالة المتقدم بالطلب وفق نماذج وإجراءات تضعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دون الحاجة إلى تصديقها قضائيّاً أو مطالبة المستفيدين بأي من صكوك إثبات الحالة الاجتماعية. وعدَّت الوزارة، في بيانٍ لها، القرار اختصاراً للإجراءات المعمول بها. وكان لِزاماً على صاحب الحالة مراجعة المحاكم واستخراج صك إثبات حالة اجتماعية في صورة «طلب دعوى» طبقاً للمقتضيات الشرعية. وتوقَّع البيان قضاء الإجراءات الجديدة على تأخر صرف استحقاق المعاش. وأشار إلى إصدار التعميم بناءً على محضرٍ أعدَّه فريق عملٍ مُشكَّلٍ من «العدل» و»العمل والتنمية الاجتماعية» لـ «دراسة ضوابط إثبات الإحالة والهجران والحالات الاجتماعية للمشمولين بالضمان الاجتماعي». وسبق للوزارتين عقد ورشة عمل مشتركة لمناقشة أهم المعوقات التي تواجه المحاكم في قضايا الأسرة المشمولة بالضمان الاجتماعي. واستعرضت الورشة تجارب دولية في توفير أفضل سبل الدعم للنساء المهجورات. على صعيد مختلف؛ وجَّه الوزير الصمعاني بإسراع إنهاء معاملات بيع وشراء العقار بما يضمن إتمام المعاملة في يوم واحد. ولفتت «العدل» إلى احتواء تعميم وزاري، مُرسَل إلى كافة المحاكم والجهات المعنيَّة في الوزارة، على المتطلبات المختصرة والميسَّرة لإتمام البيع والشراء. ولإنهاء الإجراءات؛ اشترط التعميم متطلبات هي «إحضار صك العقار، حضور البائع والمشتري مع الهوية الرسمية، في حالة حضور نائب عن أحد الطرفين يلزَم إحضار وكالة سارية المفعول لم يمضِ عليها مدة 5 سنوات من صدورها وأن تكون مشتملة على الإجراء المطلوب في البيع والإفراغ أو الشراء وقبول الإفراغ». وفي حالة إصدار الوكالة من جهة معنيَّة خارج المملكة؛ يُشترَط تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل. وألزم التعميم الأطراف المستفيدة بدفع القيمة بموجب وسيلة مسجَّلة «شيك مصدق أو إيداع في الحساب» مع إحضار إشعار بذلك. أما إذا كان أحد طرفي العقد شركة؛ فيلزَم إحضار متطلبات هي «نسخة من عقد تأسيس الشركة أو النظام الأساسي حسب الحال مع نسخة من أي تعديل طرأ عليهما وموثَّق من كاتب عدل، نسخة من السجل التجاري للشركة ساري المفعول، حضور الممثل النظامي المخوَّل له البيع أو الشراء المنصوص عليه في العقد أو النظام، اشتمال الوكالة عن الشركة على اسم الموكل وصفته النظامية عن الشركة ومستند ذلك وإيضاح رقم السجل التجاري فيها». وفي حال وجود مستثمر شريك مشمول بنظام الاستثمار الأجنبي؛ يلزَم إحضار موافقة خطية من وزارة التجارة والاستثمار. وشدَّدت «العدل» على ضرورة إحضار المتطلبات مكتوبة. إلى ذلك؛ رأَس وزير العدل أمس الأول الاجتماع الـ 13 لمجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حُكمهم. واستعرض المجلس جملةً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها عدداً من الإجراءات والقرارات. ويرأس الصمعاني مجلس إدارة الهيئة والمجلس الأعلى للقضاء. وشارك في الاجتماع رئيس الهيئة، الشيخ عبدالعزيز المهنا، وأعضاء المجلس.

مشاركة :