النواب: «لا» لإعفاء المغتصب من تنفيذ العقوبة حتى وإن تزوج «ضحيته»

  • 6/1/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أقر النواب في جلستهم أمس مقترحا بقانون يحذف المادة (353) من قانون العقوبات، وهي المادة التي تنص على وقف تنفيذ العقوبة على من قام بالاغتصاب إذا تزوج ضحيته. وأشار المقترح إلى أن المادة (353) من قانون العقوبات تتعارض مع فلسفة العقوبة إذ كيف يعقل ألا يحكم بعقوبة تصل إلى الإعدام بحق مرتكب جريمة الاغتصاب إذا قام بإجراء عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها. واعتبرت المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة تشجع مرتكبي جرائم الاغتصاب وهتك العرض على المزيد من الجرائم طالما كان هناك وقف لتنفيذ الحكم وعدم إيقاعه في حالة إجراء عقد الزواج الصحيح، كما اعتبرت أنها تتعارض مع فكرة الردع في العقوبة المفروضة. وتباينت آراء أعضاء المجلس النيابي، حيث عبر النائب محمد ميلاد عن استغرابه حيال إصرار النواب على حذف المادة، مؤكداً على أن جميع حوادث الاغتصاب في البحرين تتم برضى من الطرفين حتى وإن كانت قاصراً. وقال ميلاد مخاطباً النواب المؤيدين لحذف المادة كيف يعقل أن يتزوج المغتصب ضحيته، ويدخل السجن فيما تنتظره زوجته بحجة أنه يعاقب لاغتصابها؟!. فيما بين النائب جمال بوحسن أن وجود هذه المادة في القانون يحمي المجرم من الجريمة، وأضاف هناك استغلال للمادة من قبل بعض الأشخاص المرضى في المجتمع، ويجب أن يجرم المغتصب حتى وإن تزوج المجني عليها. وأكد النائب الأول علي العرادي أن حذف المادة تعد خطوة واجبة لإنصاف من يتعرضن للاغتصاب، وأشار العرادي إلى أن وجود هذه المادة تعد وصمة عار. وأضاف هذه المادة جريمة، بحيث إنه عندما يريد شخص غير سوي أن يتزوج بفتاة وهي ترفض الزواج منه، بإمكانه اغتصابها للزواج منها، متسائلاً كيف يقبل المجلس على بناته أو أخواته أن تتعرض للجرم في ظل وجود حماية للمجرم؟! ومن جانبه، قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد إن الدين الإسلامي جاء ليكون رادعاً لحفظ العرض بعيداً عن النصوص القانونية التي قد تحمل بعض الثغرات والقصور. وأضاف مراد عندما يرضى الأب أن يزوج ابنته لشخص اعتدى عليها، قد يطلقها بعد فترة بسيطة، فأين الرادع للجاني؟!. المصدر: حوراء عبدالله

مشاركة :