أبلغ المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات الرائد طلال الشلهوب، «عكاظ»، أن العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل والمسجلة «هروب» والمرحلة إلى بلادها، تعاقب بالمنع من دخول المملكة لمدة ثلاث سنوات. وبين أن العقوبة تشمل جميع العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة الذين يتم ضبطهم من قبل جهات الضبط الميدانية وتسلم معاملاتهم لإدارة الوافدين بمختلف المناطق، مبينا أنه بعد تبصيمهم كمرحلين يتم منحهم تأشيرة خروج نهائي ويمنعون من العودة للمملكة حسب المدة المحددة لكل مخالفة. وشدد على أن توجيهات مدير الجوازات تقضي بالعمل على مدار 24 ساعة يوميا، وتجهيز إدارات الوافدين بالقوة البشرية والتقنية اللازمة ليتم إنجاز معاملات الموقوفين أولا بأول. وكانت الجوازات جددت التحذيرات من إيواء العمالة المخالفة، مبينة أن التستر عليهم أو إيوائهم يعرض المتسترين لعقوبة السجن التي تصل إلى ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة من خلال هاتف البلاغات (989).
مشاركة :