أيّدت محكمة استئناف الشارقة، حكماً قضى بالحبس ستة أشهر والإبعاد عن الدولة، ضد متهم (من الجنسية الباكستانية)، عرض رشوة على موظف عام، وأكدت المحكمة في حيثياتها أن جميع عناصر الجريمة توافرت بحق المتهم. وحسب أوراق القضية، فإن الموظف قال إن المتهم حضر إليه في مكتبه وسلّمه رخصة تجارية، نشاطها طباعة الملصقات، وطلب أن تكون مزاولتها داخل منطقة المصلى السكنية، فأخبره بأن مزاولة هذا النشاط غير مسموح بها إلا في المناطق الصناعية، لكن المتهم أصرّ على طلبه، وعرض عليه 20 ألف درهم رشوة في حال موافقته على التفتيش، فتظاهر بالموافقة، وأبلغ الجهات المعنية. وكانت إدارة الأمن الوقائي استصدرت إذن تفتيش وقبض من النيابة العامة، وضبطت المتهم متلبساً عند تقديمه الرشوة إلى الموظف، وتسلمه المعاملة بعد التنسيق مع الموظف لإنجاز المعاملة بشكل وهمي، وحظرها من النظام، وإرسال صورة منها على الـ«واتس أب» للمتهم بناء على طلبه، كي يتأكد من إنجاز المعاملة. وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه من المقرر قانوناً أن جريمة عرض الرشوة تتطلب تتوافر ثلاثة عناصر، الأول أن يكون المعروض عليه موظفاً عاماً أو مكلفاً خدمة عامة، والعنصر الثاني فعل المعروض ذاته (عرض عطية أو رمزية أو وعد بشيء من ذلك)، ولو لم يقبله الموظف العام أو المكلف خدمة عامة، والعنصر الثالث العمل المطلوب نظير المزية أو العطية، وهو أداء عمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات الوظيفة، هذا بالإضافة إلى توافر القصد الجنائي (العنصر المعنوي)، وهو علم الجاني بصفة من يعرض عليه العطية مع إلزام أن تتجه إرادته إلى حمل الموظف أو المكلف الخدمة العامة للقيام بالركن المادي لرشوة الموظف العام أو من في حكمه، وجميع هذه العناصر توافرت في القضية وثابتة ضد المتهم.
مشاركة :