قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إنها أصدرت تعميماً يلزم أصحاب العمل بتقديم تقرير اللياقة الصحية للمؤمن عليه عند التعيين لغايات إحالته للجنة الطبية المختصة بإثبات حالات العجز، ومن ثم الحصول على المعاش التقاعدي، مشيرة إلى أن القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته يشترط ألا يكون المؤمن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة. جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي امباور بالتعاون مع الهيئة للتعريف بقانون المعاشات وما يحويه من منافع ومزايا تأمينية، حضرها من جانب الإمارات لأنظمة التبريد المركزي مديرو الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفون، وقدمها من الهيئة محمد صقر الحمادي مدير إدارة خدمة العملاء. ووجه أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشكر لهيئة المعاشات على تلبية الدعوة لتنفيذ الورشة وقال: نحرص في امباور على تزويد موظفينا بكافة المعلومات التي تتعلق بمسيرة حياتهم المهنية، ليستفيدوا من كافة المميزات التي يوفرها قانون المعاشات الاتحادي، ويحصلون على أفضل الخدمات المقدمة من الهيئة، ويأخذون كافة قراراتهم بناء على وعي كامل بما سيوفره القانون من حقوق وما يترتب على ذلك من التزامات، لذا سعينا من خلال استضافة الهيئة إلى تقديم التوعية اللازمة للموظفين والتعريف بشكل مفصل عن قانون المعاشات الحالي وما يتضمنه من مزايا ومنافع تأمينية تنعكس على حياة الموظفين وأسرهم بالخير والاستقرار. وأتاح اللقاء فرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات من قبل موظفي المؤسسة الذين أبدوا تفاعلاً كبيراً واهتماماً بمعرفة كافة تفاصيل القانون، وتقديم الاقتراحات البناءة، وحفلت الورشة بأسئلة عديدة عن خدمة ضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة الخدمة الاعتبارية، وشروط استحقاق المعاش التقاعدي، والمزايا التي يوفرها القانون للمرأة وغيرها من الأسئلة. من جانبه قال محمد صقر إن الهيئة قامت مؤخراً بإصدار تعميم يلزم أصحاب العمل بتقديم تقرير اللياقة الصحية للمؤمن عليه عند التعيين لغايات إحالته للجنة الطبية المختصة بإثبات حالات العجز مشيراً إلى أن القانون يشترط لإثبات حالة العجز ألايكون المؤمن عليه مصاباً بالعجز قبل التعيين وتسجيله لدى الهيئة، مضيفاً بأنه سيتوجب على أصحاب العمل تقديم تقرير طبي من جهة طبية معتمدة عند الاشتراك والتسجيل عن المؤمن عليه لدى الهيئة. وأشار إلى أنه وحتى تتمكن اللجنة الطبية المختصة من إثبات حالة العجز المرضية التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشاً من الهيئة وقبل إنهاء خدمته بسبب العجز الكلي أو عدم اللياقة صحياً سيتوجب على صاحب العمل عند إحالة المؤمن عليه لهذه اللجنة تزويدها بنسخة من هذا التقرير الخاص بإثبات لياقة المؤمن عليه الصحية عند تعيينه لديها، وعلى أن يكون التقرير صادراً عن إحدى الجهات الطبية الحكومية المختصة بالدولة كما يترتب عليه تزويد اللجنة الطبية المختصة بالتقارير الطبية الخاصة بحالة المؤمن عليه المرضية وبتقرير طبي حديث من الطبيب المعالج لدى مستشفى حكومي. وأوضح أنه بمجرد إثبات حالة العجز أو عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة وإنهاء خدمته يصرف له المعاش من اليوم التالي لانتهاء الخدمة.
مشاركة :