«الدفاع المدني»: حصر المنشآت الخطرة لإلزامها بالتأمين ضد الغير

  • 1/22/2014
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قالت لـ "الاقتصادية" مصادر إن المديرية العامة للدفاع المدني دعت إداراتها في جميع مناطق ومدن السعودية إلى حصر المؤسسات والمصانع والمنشآت ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور الأهلية أو الحكومية الواجب التزامها بالتأمين التعاوني تجاه الغير. وأكدت أن اللجنة المكلفة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تحديد مواصفات هذه المنشآت والأنشطة، سواء الأهلية والحكومية، التي سيتم إلزامها. وأوضح اللواء سليمان بن عبد الله العمرو مدير عام الدفاع المدني، أن إلزام المنشآت والأنشطة ذات المخاطر بتوفير غطاء تأمين ضد الغير من شأنه أن يضاعف من حرص هذه المنشآت على توفير كل إجراءات واشتراطات السلامة والوقاية من المخاطر بها، إضافة إلى الاهتمام بتأمين الكوادر المؤهلة من مشرفي ومسؤولي السلامة للتعامل مع كافة الحوادث التي قد تقع في هذه المنشآت، مشيدا بما تضمنته موافقة مجلس الوزراء على إلزام المنشآت والأنشطة ذات المخاطر بالتأمين تجاه الغير من تكليف لمجلس الدفاع المدني، لتولي مسؤولية تحديد هذه المنشآت والأنشطة الملزمة بتوفير هذا الغطاء التأميني في إطار المهام المنوطة بالمجلس، برئاسة الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية بوضع السياسات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني والإشراف على تنفيذها بمشاركة كافة الجهات الحكومية للأعضاء في المجلس. وأشار مدير الدفاع المدني إلى أن موافقة مجلس الوزراء على ذلك يمثل نقلة نوعية كبيرة لتعزيز إجراءات السلامة في جميع المنشآت والأنشطة ذات المخاطر العالية، ويجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على توفير أعلى درجات السلامة والأمن لأبناء الوطن والمقيمين على أرضه، مؤكداً أن ذلك من شأنه ضمان حصر كافة الأنشطة والمنشآت الواجب التزامها بالتأمين التعاوني تجاه الغير وشمولية إجراءات تنفيذ هذا القرار على جميع المنشآت ذات المخاطر. وكان مجلس الوزراء وافق على محضر اللجنة المشكلة بأمر من المقام السامي لوضع ترتيبات لإلزام المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها. وتضمنت الموافقة إلزام المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور، سواء الأهلية أو الحكومية التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية بالتأمين التعاوني تجاه الغير، على أن يتولى مجلس الدفاع المدني، وتأكيد الدفاع المدني بصفة دائمة من التغطية التأمينية على المنشآت والأنشطة الأهلية ذات الأخطار المرتفعة أو الأمكنة التي تكتظ بالجمهور، وذلك عند الترخيص للنشاط أو تشغيل المنشأة، أو تجديد ترخيصهما، إضافة إلى تضمين شروط المنافسة لإدارة المنشآت أو الأنشطة الحكومية ذات الأخطار المرتفعة أو المكتظة بالجمهور، نصاً يلزم الشركات أو المؤسسات الأهلية بالتأمين التعاوني تجاه الغير عند الترسية عليها.

مشاركة :