علمت "الاقتصادية" أن وزارة العدل وجهت المحاكم بضرورة إحالة القضايا التي حكمت فيها بعدم الاختصاص ولائيا، إلى جهة قضائية أخرى مختصة، وليس ديوان المظالم، وإعلام الخصوم بذلك، فضلا عن إفادة المدعي برفع دعواه بنفسه أو وكيله في المحكمة المختصة بقضيته. ووفقا للمعلومات، فإن ممثلي العدل والمظالم كجهتين قضائيتين مستقلتين عن بعضهما اتفقوا على أن نطاق إحالة أوراق الدعوى بعد حكم المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا مقصور على الدائرة أو المحكمة التابعة لجهة قضائية واحدة فقط. وبحسب المعلومات، فإن وزارة العدل وديوان المظالم توصلا بعد دراسة الموضوع إلى استعراض النصوص النظامية المتعلقة بهذا الموضوع، خاصة أن اللائحة التنفيذية للمادة 78 غايرت بين الاختصاص النوعي والاختصاص الولائي، فقصرت الإجراءات في حال عدم الاختصاص الولائي على الحكم بعدم الاختصاص دون النص على الإحالة، وفق ما نصت عليه الفقرة (أ) من اللائحة التنفيذية الأولى للمادة، في حين تناولت اللائحة التنفيذية أحكام الإحالة للدائرة أو المحكمة المختصة حال التدافع السلبي في الاختصاص النوعي. يأتي ذلك، على خلفية تعارض فهم تطبيق مواد لنظامي المرافعات الشرعية في القضاء العام والقضاء الإداري، ما نتج عنها رفع استفسارات لوزارة العدل بشأن مصير أوراق الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص ولائياً حيث إن بعض المحاكم الخاضعة لنظام القضاء تحيل الأوراق إلى ديوان المظالم استناداً إلى نظام المرافعات الشرعية الذي ينص على أنه يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم الاختصاص واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتُعلم الخصوم بذلك. وكان نائب رئيس ديوان المظالم قد وجه المحاكم بأنه في حال قضت بعدم اختصاصها ولائياً أن تُفهم المدعي بذلك، ولا تبعث الأوراق لديوان المظالم لأن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، نصت على رفع الدعوى بصحيفة يودعها المدعي أو من يمثله لدى المحكمة المختصة.
مشاركة :