التجارة تحظر فرض مبالغ مالية على المستهلك بمسمى رسوم خدمة

  • 6/12/2016
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني قراراً وزارياً رقم (64) لسنة 2016 بشأن حظر فرض مبالغ مالية إضافية على المستهلك عند تقديم خدمات المأكولات والمشروبات في المطاعم والمقاهي غير السياحية. وجاء في القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 يونيو 2016 في صدر مادته الأولى : مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم (4) لسنة 1994 بشأن رسوم الخدمات الفندقية، يحظر على المطاعم والمقاهي غير السياحية بجميع فئاتها فرض أية مبالغ إضافية على المستهلك عند تقديم خدمات المأكولات والمشروبات تحت مسمى (Service Charge) أو أي مسمى آخر. وحول تفاصيل إصدار القرار، أوضحت إدارة حماية المستهلك بأنه وعلى ضوء ازدياد الشكاوى والملاحظات التي وردت لإدارة حماية المستهلك حول قيام عدد من المطاعم والمقاهي باحتساب رسوم خدمة تتراوح مابين 10-15% من قيمة الفاتورة، دون أن يكون لتلك المطاعم أو المقاهي أي تصنيف سياحي، فقد أصدرت الوزارة قراراً بحظر تلك الرسوم وفقاً لما تنص عليه القوانين والأنظمة وعلى الأخص منها قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية، والمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة وتعديلاته. وأوضحت الإدارة أنه وبموجب ما نص عليه القرار الوزاري، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20 من قانون حماية المستهلك والتي تتضمن الغرامة بما لايزيد على 10 آلاف دينار فضلاً عن الجزاءات الإدارية الأخرى . ويجوز للمطاعم والمقاهي غير السياحية وبعد موافقة إدارة المرافق والخدمات بهيئة البحرين للسياحة والمعارض-الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الخدمات السياحية متى ما استوفت الاشتراطات والاجراءات اللازمة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ووفقاً للقرار، أوضحت إدارة حماية المستهلك بأن المطاعم والمقاهي المعنية والتي لا تمتلك تصنيفاً سياحياً مطالبة بتصحيح أوضاعها خلال شهر من تاريخه ويتضمن ذلك تصحيح قوائم الطعام Menu والفواتير الصادرة للمستهلك بإسم تلك المطاعم والمقاهي وأية مستندات أخرى.

مشاركة :