♦ الإِيِلاء: هو أن يَحْلِفَ الرَّجُلُ أنْ لا يَطَأَ زَوْجتَه مُدَّة دُوُنَ الأرْبَعة أشْهُر، والأَوْلَى إذا آلَى أن يُكَفِّرَ اليَمِين. ♦ الظِّهار: هو أن يقول الرجل لزوجته أنتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فهو يُسَمَّى مُظاهِر، وتَحْرُمُ عليه زوجته، فلا يَطَؤُها ولا يستَمتِع بها بشيء حتى يُكَفِّرَ بما سَمَّاه اللهُ في كِتابِه في سورة المُجادلة. ♦ الطَّلاق:…
مشاركة :