المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

  • 1/24/2014
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

تنص المادة الثالثة لأنظمة مكافحة جرائم المعلوماتية على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يمس الحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، إضافة إلى التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. وحددت المادة الأشخاص المعنيين بالعقوبات بـ "كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية": - التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون مسوغ نظام صحيح - أو التقاطه أو اعتراضه. - الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا. - الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه. - المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها. - التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

مشاركة :