أحمد مرسي (الشارقة) قضت محكمة جنايات الشارقة بتغريم سيدة عربية، 250 ألف درهم لسبها طليقها عبر رسالة نصية هاتفية واعترافها أمام المحكمة، وذلك لتقاعسه عن سداد نفقة مالية كانت قد أقرت لها سابقاً. وقال المحامي محمد العويس، إن محكمة الشارقة الجزئية الابتدائية ألزمت في حكمها المرأة، بدفع الغرامة بعد أن ثبت يقيناً وباعترافها وإقرارها أمام مجلس القضاء والذي يعتبر حجة على المقر لا يمكن إنكارها، بأنها صاحبة الرسالة. وتابع، أن المرأة وهي موكلته، وجهت رسالة نصية تضمنت ألفاظ مسيئة وسباباً نابية بحق طليقها، وعليه صدر حكم من المحكمة طبقاً لنصوص المادتين 1 و20 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وأضاف أن القضية تعتبر صعبة، وأن المرأة مدانة باعترافها أمام القضاء وبنص الرسالة التي تم إرسالها لطليقها وأنه قدم استئناف الحكم أمام محكمة الشارقة، وفي مساعي ومحاولات للتصالح مع طليقها، وأن لديهم ثلاثة أبناء، وخاصة أنها لم تكن تدرك العواقب التي قد تقع عليها قانونياً جراء هذه الرسالة. ودعا العويس الجميع إلى ضرورة الإلمام بالأمور التي قد تعرضهم للمساءلات القانونية، وكذلك تجنب القذف والسب حتى في حال تعرضهم للظلم، وضرورة إتباع الطرق والإجراءات القانونية السليمة لاستعادة أو أخذ الحقوق التي نص عليها القانون والشرع. ونصت المادة 20 «مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250 ألف درهم) ولاتتجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير، أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات.
مشاركة :