قانون الشركات التجاري الجديد رقم (2) لسنة 2015 يهدف حسب المادة (2) منه إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقاً للمتغيرات وحماية حقوق المساهمين والشركاء، ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات. كما سيساهم في تعزيز دور الشركات التجارية بالنظر إلى دورها المهم والحيوي في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة ومساندة سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة. جاء في طيات القانون الكثير من الأحكام القانونية التي تفرض على الشركات الالتزام بها. ومن بين هذه الأحكام هو ما نصت عليه المادة (374) والمتعلقة بتوفيق الأوضاع، والتي تنص على إلزام الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. نرى بعد الاطلاع على هذه المادة أن القانون قد منح مهلة سنة بدأت من تاريخ تطبيق العمل بالقانون في 1 يوليو 2015 وتنتهي في 30 يونيو 2016، لتقوم خلالها الشركات بتوفيق أوضاعها من خلال تعديل عقد تأسيسها ونظامها الأساسي بما يتفق مع أحكام القانون الجديد. في نفس الوقت منحت هذه المادة المرونة بتمديد المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع سنة إضافية أو أكثر، وذلك لإعطاء الشركات مزيداً من الوقت لتوفيق أوضاعها بالتعاون مع السلطات المختصة، ولضمان تطبيق الأحكام الجديدة والتي جاء بها القانون الجديد والتي تتطلب في كثير من الأحيان المزيد من الوقت والبحث والدراسة. ومن هنا جاء قرار الحكومة الرشيدة بتمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات القائمة في الدولة مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015 في شأن الشركات التجارية سنة إضافية تبدأ من 1 يوليو 2016 وتنتهي في 30 يونيو 2017. هذا القرار يعتبر خطوة في غاية الأهمية ويدل على مرونة المناخ الاقتصادي لدولة الإمارات وتطور بيئة أعماله ويتماشى مع رؤية الحكومة بتسهيل وتيسير أعمال الشركات. ولكن المادة (374) تثير بعض التساؤلات المهمة، من هي الشركات القائمة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وما هي النتائج المترتبة في حالة عدم قيام الشركات بتوفيق أوضاعها؟ حدد قانون الشركات الجديد قائمة بالشركات التي يخضع لها وهي حسب المادة (3) والتي نصت على تسري أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية الواردة في هذا القانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له، على الشركات الأجنبية التي تتخذ في الدولة مركزاً لممارسة أي نشاط فيها أو تنشئ بها فرعاً أو مكتب تمثيل. وقد تتخذ هذه الشركات عدة أشكال حسب المادة (9) من القانون وهي خمسة أشكال: شركة التضامن، التوصية البسيطة، ذات المسؤولية المحدودة، شركة المساهمة العامة، والمساهمة الخاصة. وحسب الإحصاءات المنشورة فإن النصيب الكبير لعدد الشركات الموجودة في دولة الإمارات هي شركات ذات المسؤولية المحدودة والبالغ عددها نحو 220 ألفاً، هذه الشركات قد لا يكون لديها دراية بالمتغيرات التي جاء بها القانون ولا كيفية تصويب أوضاعها وليست لديهم المعرفة القانونية لعمل ذلك، وعليه فإن هذه المهلة تشكل ضرورة لها لأخذ المزيد من الوقت لتعلم أحكام القانون الجديد وأهم المتغيرات التي جاء بها. أما الشركات المستثناة والتي لا تسري أحكام هذا القانون عليها وبالتالي فهي غير ملزمة بتوفيق أوضاعها، فحسب المادة (4) هي كثيرة ومتعددة نذكر منها الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء وذلك كل ما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية تبعاً للضوابط التي يصدرها مجلس الوزراء، والشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية وأية شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات. أما فيما يتعلق بالنتائج المترتبة في حالة عدم القيام الشركات بتوفيق أوضاع الشركات، فإن القانون الجديد نص على نتيجتين هما حسب المادة (374) البند (2) فإن عدم التزام الشركة بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون، اعتبر الشركة حُلت وفقاً لأحكام هذا القانون. وما نصت عليه المادة (357)من عقوبة نتيجة تأخر الشركات في توفيق الأوضاع وقد حددت بغرامة مقدارها ألفا درهم عن كل يوم تأخير تتخلف فيه الشركة عن تعديل عقد تأسيسها ونظامها الأساسي لتتفق وأحكام هذا القانون.يظهر بعد الاطلاع على النتائج المترتبة والعقوبة المفروضة نتيجة عدم القيام الشركات بتوفيق أوضاع الشركات على ذلك، بعض التساؤلات والتي تحتاج إلى مزيد من التوضيح من خلال قرارات وزارية أسئلة كثيرة تحتاج إجابات ونحن على ثقة بأن الجهات المختصة ستقوم بتوضيح العديد من الأمور خلال الفترة القادمة. *مستشار قانوني
مشاركة :