أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بإدانة سعوديين اثنين لقيام الأول بإطلاق النار على أفراد البحث الجنائي، ومشاركته بمظاهرات القطيف عدة مرات والحكم عليه بالسجن 20 سنة، والثاني لتستره على المدان الأول والحكم عليه بالسجن 8 سنوات. وبينت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بإطلاق النار على أفراد البحث الجنائي عند محاولة القبض عليه، كونه مطلوباً في قضية جنائية، بواسطة سلاح صيد من نوع شوزن، وإصابة أحدهم، وإحدى سياراتهم المدنية، كما ثبت حيازته عدة أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، ومشاركته في المظاهرات التي حدثت بمحافظة القطيف عدة مرات، وقررت المحكمة ما يلي: أ- تعزير المدعى عليه الأول بالسجن عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها سبع عشرة سنة لقاء استعماله وحيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، مع تغريمه مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال ، ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزته ، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن. ثانياً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالتستر على قيام المدعى عليه الأول بإطلاق النار على أفراد البحث الجنائي، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وعن إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري في واقعة أخرى، كما ثبت حيازته عدة أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني بالسجن ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها ست سنوات لقاء حيازته السلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه مبلغاً وقدره خمسة آلاف ريال، ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.
مشاركة :