أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 38 لسنة 2016، بشأن إنشاء مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار هيئة منطقة حرة. تنشأ في الإمارة بموجب هذا المرسوم منطقة حرة للابتكار تسمى: مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار هيئة منطقة حرة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له الاستقلال المالي والإداري والأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضه، ويتم تحديد موقعه وحدوده الجغرافية بقرار يصدر من الحاكم. يعتمد مسمى مجمع البحوث والتكنولوجيا والابتكار هيئة منطقة حرة باللغة الإنجليزية كالتالي:Research, Technology Innovation Park " Free Zone"وتُعرف اختصاراً RTI, Parkوبين المرسوم أهداف المجمع بالآتي: 1. توفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار عن طريق إيجاد مجمع جاذب ومستدام ذي بنية تحتية وخدمات. 2. دعم وتشجيع وتطوير منظومة الابتكار للارتقاء بمكانة الإمارة وجهة عالمية في مجالات البحوث والتكنولوجيا. 3. دعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية لدعم توجهات الإمارة نحو اقتصاد المعرفة. 4. تنمية واحتضان المواهب والقوى البشرية العاملة في المجالات المتعلقة بأولويات الإمارة الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة من خلال استقطاب وتشجيع المؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الابتكار. 5. العمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية واستقطاب الكفاءات العالية القدرة لتعمل بالمجمع في تطوير التكنولوجيا الحديثة لخدمة التنمية في الإمارة. 6. توفير البيئة الملائمة لتشجيع الاستثمار التكنولوجي والتقني من خلال تقديم خدمات لوجستية ذات جودة عالية وبتكاليف معقولة. 7. دعم وتطوير المحتوى التكنولوجي والبحثي من خلال تفعيل الابتكار الوطني وتشجيع المبتكرين ومساندتهم في إنشاء شركاتهم الخاصة. 8. دعم وتعزيز الابتكار وتشجيع الأفكار البحثية القابلة للتحويل إلى منتجات ملموسة يتم الاستفادة منها لتقديم تحليلات علمية وبحوث ورؤى عالية الجودة والتسويق لها. 9. التعاون مع الجهات المختصة لتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال العلوم والتكنولوجيا من أجل بناء قاعدة علمية تقنية لخدمة التنمية في مجالات: تكنولوجيا المياه، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا البيئة، وتكنولوجيا المواصلات، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم الصناعي والعمارة. 10. وضع لوائح محفزة ومشجعة لمؤسسات الأعمال وتسهيلات لمزاولة أعمالها. 11. وضع التشريعات التي تسهم في انخراط الكادر التعليمي والطلابي في إطلاق مشاريع خاصة بهم. وبناء على مواد المرسوم مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للمجمع في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات التالية: 1. تشييد البنية التحتية والتجهيزات ذات الصلة الخاصة بالمجمع وتقديم خدمات الدعم الإداري وأية خدمات أخرى ضرورية لتحقيق أهدافه. 2. تأسيس شركات أو مؤسسات أو مشاريع مشتركة أو فردية داخل المجمع، وفق نظام المناطق الحرة وهذا المرسوم. 3. تحديد وتنظيم الأعمال والأنشطة المرخّص بممارستها داخل المجمع، وإعداد القواعد والشروط والمتطلبات والإجراءات لترخيص مثل تلك الأعمال والأنشطة. 4. تسجيل وترخيص المؤسسات أو الشركات وتحصيل الرسوم والأجور المفروضة على مثل تلك الخدمات وغيرها من الخدمات التي يقدّمها المجمع. 5. إبرام عقود تأجير الأراضي والمباني للشركات والمؤسسات التي ترغب في العمل في المجمع لتمكينها من مزاولة نشاطها وفقاً للشروط التي يتفق عليها. 6. تنظيم طريقة العمل بين شركات ومؤسسات المجمع و أية جهات خارجية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 7. المشاركة في الفعاليات المعنية بالابتكار داخل الدولة وخارجها. 8. شراء واستئجار وتملُّك الأصول المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة مهامّه، والاستثمار بكافة مجالاته بما تسمح به التشريعات والنظم السارية. 9. الاتفاق مع المناطق الحرة الأخرى بشأن تمكين شركات ومؤسسات المجمع من مزاولة العمل في تلك المناطق أو العكس. 10. التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية، بما فيها المناطق الحرة الأخرى في مجال الابتكار. 11. النظر في الشكاوى التي تقدم من الشركات والمؤسسات العاملة في المجمع والبت فيها. 12. القيام بأي أعمال أخرى ترتبط بمجال عمل المجمع وتؤدي إلى تحقيق أهدافه. 13. أية اختصاصات أخرى توكل إليه من الحاكم. وتتولى إدارة المجمع شركة الأعمال التجارية للجامعة الأمريكية ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية: أ. اقتراح السياسة العامة للمجمع وبرامجه ومشروعاته والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الحاكم ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المجمع والعاملين فيه. ب. اعتماد اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية لإدارة المجمع. ج. الإشراف على سير العمل في المجمع وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك. د. اعتماد الصرف من ميزانية المجمع ضمن الاعتمادات المقررة له ووفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات ذات الارتباط. ه. تشكيل أية كيانات أخرى يتم ضمها للمجمع، إذا ما دعت الحاجة، لتحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها المجمع. و. تشكيل اللجان وتحديد مهامها وصلاحياتها. ز. مباشرة كافة التصرفات القانونية التي يقتضيها حسن قيام المجمع بعمله في حدود ما يسمح به القانون. ح. اعتماد الهيكل التنظيمي وتعيين الموظفين المطلوبين لإدارة وتشغيل المجمع وتحديد درجاتهم الوظيفية وشروط تعيينهم وكافة الأمور الأخرى ذات الصلة. ط. أي صلاحيات أخرى يكلّف بها من الحاكم. وتتكوّن الموارد المالية للمجمع مما يلي: 1. الأموال والاعتمادات المالية التي تخصصها له الحكومة. 2. الإيرادات الذاتية للمجمع نتيجة ممارسة نشاطه بما في ذلك الرسوم والأجور التي يحصلها المجمع بموافقة الحاكم. 3. الأصول المنقولة وغير المنقولة التي يصدر بتخصيصها مرسوم أو قرار من قِبل الحاكم. 4. أرباح وعوائد استثماراته وأمواله. 5. ما يحصل عليه من قروض بموافقة الحاكم. يتبع المجمع في تنظيم حساباته وسجلّاته، أصول وقواعد المحاسبة التجارية. وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ ممارسة المجمع لأعماله وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام نفسه. وبموجب مواد المرسوم تعفى الشركات والمؤسسات وكذلك الأفراد والموظفون في المجمع من الضرائب المفروضة في الإمارة، بما في ذلك ضريبة الدخل، فيما يتعلق بنشاطات أعمالهم داخل المجمع، وذلك لمدة خمسين عاماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بقرار يصدر من الحاكم اعتباراً من تاريخ البدء بالأعمال. ومع مراعاة التشريعات الاتحادية ذات الصلة، لإدارة المجمع صلاحية المراقبة والتفتيش على أنشطة شركات ومؤسسات المجمع والأفراد والموظفين العاملين به والتي يشتبه في أنها تخالف أحكام التشريعات السارية أو هذا المرسوم أو أية تشريعات أخرى ذات صلة. وأوضح المرسوم بأن جميع الأعمال المنفذة داخل المجمع من قبل شركات ومؤسسات وموظفي المجمع لا تخضع للقوانين واللوائح المطبقة في البلديات أو دائرة التنمية الاقتصادية أو المؤسسات والهيئات والدوائر التابعة للحكومة، ومع ذلك يجوز للمجمع أن يستفيد أو يستخدم أي تسهيلات أو خدمات ترخيص تقدمها تلك الدوائر المذكورة، لترخيص شركات ومؤسسات المجمع حسبما تراه إدارته مناسباً. وتخضع كافة شركات ومؤسسات المجمع التي استخدمت بشأن ترخيصها خدمات تلك الدوائر للوائح وأنظمة المناطق الحرة وتعتبر رخص تلك الشركات والمؤسسات كأنها صادرة عن المجمع. وتصدر بقرار من الحاكم لائحة تحدد الرسوم التي تستوفى مقابل الخدمات التي يقدمها المجمع وتتضمن اللائحة الغرامات والتدابير المقررة على الشركات والمؤسسات التي تخالف أحكام هذا المرسوم أو أية لوائح تصدر بشأنه. كما يصدر الحاكم اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالمجمع. وفي جميع الأحوال وتحت أي ظروف لا تكون الحكومة أو المجمع مسؤولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة تجاه الآخرين عن ديون أو التزامات الشركات والمؤسسات داخل أو خارج المجمع، أو أية أضرار أخرى مهما كان نوعها غير ما ذكر. يعفى المجمع من جميع الضرائب والرسوم المحلية أياً كان نوعها. كما ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة.
مشاركة :